Notes
Slide Show
Outline
1
الضريبة العامة على المبيعات
لمحة تاريخية
  • تعتبر ضريبة المبيعات من أهم انواع الضرائب غير المباشرة


  •  ضريبة المبيعات سهلة التطبيق وحصيلتها وفيرة .


  • ورثت ضريبة المبيعات ضرائب سبقتها : حيث كانت الأردن تطبق الضريبة على الإنتاج والمكوس إلى جانب الضريبة الإضافية ، ثم حلت الضريبة على الاستهلاك في عام 1988 بديلا عن الضريبة على الإنتاج والمكوس كنوع من الإصلاح الضريبي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة على إثر الأزمة الاقتصادية .


2
الضريبة العامة على المبيعات
لمحة تاريخية
  • في عام 1994 طبقت الضريبة العامة على المبيعات في مرحلتها الأولى .
  • في عام 2001 طبقت الضريبة العامة على المبيعات في مرحلتها النهائية .
  • لا تختلف ضريبة المبيعات المطبقة في الأردن عن ضريبة القيمة المضافة المطبقة في العديد من دول العالم سوى في التسمية .


3
بعض مزايا ضريبة المبيعات
  • الحد من الازدواج الضريبي
  • الحد من التضخم
  • المرونة الطردية : القدرة  على النمو مع نمو الاقتصاد والعكس
4
التكليف بالضريبة
  • هل أنا مكلف
    • هذا السؤال كبير جداً، فإنك إن استطعت أن تجيب عليه إجابة صحيحة
    •  تكون قد حددت موقفك من الضريبة، ذلك أن إجابتك إن كانت (لا) فستكون قد وصلت إلى نهاية الشوط مع قانون الضريبة العامة على المبيعات ومتطلباته، وإن كانت إجابتك (نعم) فستكون قد قطعت أكثر من نصف الشوط معه ولم يتبق عليك سوى فهم الإجراءات الخاصة بتطبيقه وتنفيذها
5
التكليف بالضريبة
    •  ماهي الضريبة :
       تطور تعريف الضريبة مع تطور التعديلات التي جرت على القانون وذلك كما يلي :
    • قانون رقم (6) لسنة (1994) وطبق اعتبارا من 1/6/1994
      ”الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في هذا القانون"
    • قانون معدل رقم (15) لسنة (1995) وطبق اعتبارا من 2/10/1995
      ”الضريبة هي : الضريبة العامة على المبيعات وضريبة المبيعات الإضافية المنصوص  عليها في هذا القانون“
    • قانون معدل رقم (36) لسنة (2000) وطبق اعتبارا من 1/1/2001
      • ”الضريبة هي : الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال“


    • قانون معدل رقم (36) لسنة (2000) وطبق اعتبارا من 1/1/2001
      ”الضريبة هي : الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال“
      ”الضريبة العامة هي : ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع اي سلعة


6

”الضريبة هي : الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال“

      • ”الضريبة العامة هي : ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع اي سلعة أو خدمة لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ”


      • ” الضريبة الخاصة هي : ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو مقادير محددة على استيراد انواع معينة من السلع أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون ”


      •  لم يضف القانون ضريبة جديدة وإنما أعاد هيكلة الضريبة نفسها .
7
من هو المكلف
    •  المكلف هو :
      ” أي شخص يستورد او يبيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معا وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان ملزما بالتسجيل“


    •  من هو الشخص :
    •     ” هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري ”


    • من هو المسجل :
    •     ” هو الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة سواء كان تسجيله إلزاميا او اختياريا ”
8
من هو المكلف
    •  إذاالمكلف هو :
      ” ومن هذه المفاهيم يمكننا القول أن المكلف هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يستورد أو يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معا وتم تسجيله لدى دائرة الضريبة العامة على المبيعات أو كان ملزما بالتسجيل؛ بمعنى أن مبيعاته قد وصلت أو جاوزت حد التسجيل وفقا لأحكام القانون، أو كان تسجيله طوعيا، بمعنى أن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة أو كلتيهما معا لم تبلغ حد التسجيل، لكنه تقدم بطلب تسجيل نفسه لدى الدائرة .
9
من هو المكلف
    •  أي جهة تقوم بالاستيراد  او البيع للسلع والخدمات تعتبر شخصا بغض النظر عن صفتها .
    • الجهات الرسمية المدنية والعسكرية .
    • المؤسسات التطوعية غير الربحية (الجمعيات الخيرية، الأندية، غيرها)
    • هذا الاعتبار منطقي لأن الضريبة يجب ان تكون حيادية إزاء الاستثمار فلا تتدخل في المنافسة الحرة بين المستثمرين .
    • هذا الاعتبار لا يتناقض مع ما ورد في البند (2) من الفقرة (3/ب) من الجدول رقم (3)  لأن الاعفاء هنا يتعلق بالنشاط وليس بالجهة .
10
من هو المكلف
    •  اعتبرت المادة (14) في الفقرة (ج) منها من قانون الضريبة العامة على المبيعات أن اشتراك أكثر من شخص في بيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة، وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة أو حرفة أو اختصاص واحد ويمارسون أعمالهم معاً أو في موقع واحد . فإنهم يعتبرون شخصا واحدا لمقاصد حد التسجيل، إذ يعتبرون هنا شخصا واحد من حيث جمع مبيعاتهم معا، فإن بلغت أو جاوزت حد التسجيل فإنهم جميعا يصبحون مكلفين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وعليهم التسجيل لدى دائرة الضريبة العامة على المبيعات ولهم الخيار عند ذلك في التسجيل تحت رقم واحد أو التسجيل منفردين كل على حدة؛
11
من هو المكلف
    •  الشخص المكلف قبل التعديل الأخير الذي جرى على القانون يبقى مكلفا وإن فقدشرطا أو أكثر من شروط تكليفه ما لم يقم بإلغاء تسجيله .
12
مكان تطبيق الضريبة أو النطاق الضريبي
    •  إن المكان الذي تطبق فيه ضريبة المبيعات هو المملكة الأردنية الهاشمية جميعها فهي لا تخص محافظة أو منطقة دون أخرى، بما في ذلك المدن والأسواق الحرة ولكن يستثنى منها المنطقة الاقتصادية الخاصة التي أنشأت في العقبة، فهذه المنطقة مستثناه من تطبيق هذا القانون عليها لأن لها قوانين خاصة تحكمها، أما المدن والأسواق الحرة، فتطبق عليها الضريبة؛ أي تطبق على ما يستورد لها أو يباع داخلها لغايات  استعمال الأشخاص المتواجدين فيها أو لأي غاية لا تتعلق بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المدن والمناطق والأسواق، أما ما يستورد أو يشترى داخل هذه المناطق والمدن والأسواق لغايات مزاولة العمل المرخص به داخلها، فإنه لا يخضع للضريبة على المبيعات .
13
زمان تطبيق الضريبة
    •  يقصد بزمان تطبيق الضريبة الوقت الذي يصبح فيه الشخص مكلفا.
    • حددت المادة (13) من القانون مواقيت محددة يصبح عندها الشخص الذي يمارس نشاطا خاضعا للضريبة مكلفا.
    • وهذه المواقيت تحدد بناء على نشاط الشخص من حيث كونه استيراداً أو بيعاً وبناء على حجم المبيعات ومقارنتة بحد التسجيل، وحد التسجيل يختلف حسب طبيعة المبيعات هل هي سلع أوخدمات وإذا كانت المبيعات سلعاً فإن حد التسجيل يختلف من حيث نوع الضريبة إن كانت ضريبة عامة أو ضريبة خاصة كما أنه يختلف من حيث كون البائع للسلعة هو نفسه الذي ينتجها أم هي من إنتاج غيره
14
ما الذي يخضع للضريبة
    •  يتبين لنا من كل ما أسلفنا أن ما يخضع للضريبة هو السلع والخدمات إلا ما نص في القانون على إعفائه، ومن تعريف السلع والخدمات الوارد بالقانون نجد أنها تشمل كل شيء يتعامل به الناس بشكل اقتصادي تقريبا، وأن عدم إخضاع أي منها يكون من خلال النص المباشر على ذلك في القانون، وأن الإخضاع للضريبة له أشكال عدة هي   :
15
ما الذي يخضع للضريبة
    • أشكال الإخضاع للضريبة :
      • ما يخضع لنسبة الصفر، وتشمل المصدر إلى خارج المملكة أو ما هو في حكمه مثل المدن والأسواق والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة (العقبة)، كما يشمل السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (2)، إضافة إلى المبيعات إلى الجهات المعفاة المذكورة بالمادة (21) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .
      • ما يخضع للضريبة الخاصة وتشمل تلك السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون .
      • ما يخضع للنسبة العامة وهذه تشمل كل السلع والخدمات إلا ما أخضع لنسبة الصفر أو أعفي استنادا للجدول رقم (3) الملحق بالقانون أو بموجب المادة (10) من القانون أو ما أعفي بالاستناد للفقرة (ج) من المادة (22) من القانون .
16
فرض الضريبة
    •  على الرغم من أن القانون قد حدد نسبة عامة للضريبة على معظم السلع والخدمات مقدارها (16%) من قيمة هذه السلع والخدمات، إلا أنه حدد نسبا أخرى على بعض السلع والخدمات، كما أعفى بعضها من الخضوع للضريبة واستثنى بعضا آخر من الخضوع لها، وعلى الرغم من أن القانون قد ألزم المكلفين بتحصيل الضريبة من المشترين، كما ألزم المستوردين بدفعها، إلا أنه أعفى بعض الجهات من دفع الضريبة بشكل كلي أو جزئي وفيما يلي توضيح لذلك   :
17
نسب وفئات الضريبة وفرضها
    • 1)  الضريبة العامة : أخضع القانون في الفقرة (أ) من المادة (6) منه بيع السلع والخدمات واستيرادها للضريبة العامة، وبالتالي فجميع السلع والخدمات تخضع للضريبة العامة إلا ما أعفي من هذه الضريبة أو كان غير خاضع لها، وتخضع النسبة العظمى من السلع والخدمات للضريبة العامة بنسبة (16%) من قيمة هذه السلع والخدمات، بينما يخضع قسم آخر من السلع والخدمات للضريبة العامة بنسبة صفر؛ مثل تلك السلع الواردة بالجدول رقم (2) الملحق بالقانون أو التي خفضت نسبتها العامة إلى صفر بموجب الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون، أو تلك السلع والخدمات المشتراة أو المستوردة من قبل الجهات المعفاة بموجب المادة (21) من القانون . كما تخضع للضريبة العامة السلع والخدمات المعفاة منها الواردة بالجدول رقم (3) أو الخاضعة لنسبة الصفر الواردة بالجدول رقم (2) إذا ارتبطت في حال البيع مع سلع أو خدمات أخرى خاضعة لها .
18
نسب وفئات الضريبة وفرضها
    • 2) الضريبة الخاصة : أخضع القانون في الفقرة (ب) من المادة (6) منه للضريبة الخاصة عددا من السلع أدرجت في الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وهذه الضريبة غير موحدة فهي تختلف من سلعة إلى أخرى، كما أنها تختلف أحيانا حسب طبيعة الشخص الذي يشتري أو يستورد السلعة الخاضعة للضريبة الخاصة، كما أن وحدة الاستيفاء لهذه الضريبة تختلف من سلعة إلى أخرى، وقد حددت هذه النسب والفئات الضريبية بموجب النظام رقم (80) لسنة 2001 - نظام الضريبة الخاصة-
19
الإعفاء من الضريبة
    • أعفى القانون سلعا وخدمات من الضريبة سواء العامة أوالخاصة؛ بمعنى أنه لم يفرض عليها ضريبة عند بيعها، أو استيرادها وهذه الإعفاءات جاءت كما    يلي   :
    • 1)  كل السلع التي لم ترد بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون - جدول السلع الخاضعة للضريبة الخاصة تعتبر معفاة منها كون القانون لم يخضع للضريبة الخاصة إلا تلك السلع الواردة في هذا النظام، كما أنه لم يخضع أي خدمة للضريبة الخاصة.
    • 2)     السلع والخدمات المبينة في المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وذلك وفقا للشروط المبينة في التعليمات رقم (7) لسنة 2001 .
    • 3)     السلع والخدمات الواردة بالجدول   :  رقم (3) الملحق بالقانون جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات، والتي تشمل فيما تشمل الخدمات الخاضعة للضريبة الإضافية بموجب القانون رقم (28) لسنة 1969 وتعديلاته .
    • 4)     السلع والخدمات التي يوافق مجلس الوزراء على إعفائها بالاستناد إلى الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .
    • 5)     السلع والخدمات التي تباع من قبل أشخاص غير مسجلين لدى دائرة الضريبة العامة على المبيعات .
20
عدم الإخضاع للضريبة
    • أبقى القانون سلعاً وخدمات خارج إطار الإخضاع للضريبة وذلك في حالات معينة بمعنى أنه لم يجعلها ضمن منظوره أو نطاقه لا من حيث دخولها أو دخول مدخلاتها، ولا من حيث خروجها، وهذه الحالات هي:
    • 1)  السلع الخاضعة للضريبة الخاصة إذا كانت هذه الضريبة قد استوفيت عليها قبل ذلك، وهذا يختص بالضريبة الخاصة على هذه السلع أما الضريبة العامة فقد بينا ما يتعلق بها سابقا .



21
عدم الإخضاع للضريبة
    • 2)     بيع واستيراد أو تصدير السلع والخدمات المبينة في المادة (10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتشمل هذه المادة ما يلي   :
    • بيع السلع والخدمات التي تمت الاستفادة منها لأغراض شخصية، أو لأغراض لا تتعلق بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق أحكام قانون الضريبة العامة، ولم يسبق للمكلف أن خصم أو رد الضريبة المستوفاة على هذه السلع أو الخدمات .
    • بيع الأموال المنقولة .
    • بيع الحصص والأسهم في الشركات، وصناديق الاستثمار والأوراق المالية، على اختلاف أنواعها .
    • ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم أو ما هو مرتبط بخدمتهم، أو عملهم، لدى جهات القطاعين العام أو الخاص، بما في ذلك المكافآت وأية مبالغ يتم دفعها إلى أعضاء مجالس إدارة الأشخاص الاعتباريين .
22
عدم الإخضاع للضريبة
    • 3 )  بيع السلع إلى الخلف القانوني المسجل، أو الذي قام بتسجيل نفسه وفقا لأحكام   القانون .
    • 4) السلع التي تدخل تحت نظام الإدخال المؤقت بموافقة مدير عام الجمارك، وبالضمانات التي يقبلها، كما أن القانون لم يخضع السلع الناتجة عنها للضريبة كونها ستصدر للخارج، وعلى الرغم من أن القانون يحقق الضريبة على السلع التي تدخل تحت نظام الإدخال المؤقت ويعلقها بضمانات، إلا أن عدم دفع الضريبة عليها وعلى السلع الناتجة عنها حين تصديرها يبقيها خارج إطار الضريبة
23
استحقاق الضريبة وتحصيلها
    • لقد حدد قانون الضريبة العامة على المبيعات ووفقاً لتعديله الأخير  بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 مواقيت مختلفة تستحق عندها الضريبة، وهذه المواقيت تختلف من الاستيراد إلى البيع المحلي وغيرهما كما تختلف من الخدمة إلى السلعة وذلك كما يلي :


24
مواقيت استحقاق الضريبة
25
استحقاق الضريبة عند الاستيراد
    • أولا   :  في حالة الاستيراد   :  إن من الأحوال التي أخضعها القانون للضريبة على المبيعات حالة الاستيراد، والقانون لم يعط تعريفاً محددا للمستورد لكنه أخضع أي سلعة أو خدمة مستوردة للضريبة ما لم تكن هذه السلعة أو الخدمة معفاة من الضريبة أو غير خاضعة لها، وتستحق الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة لها وفقا للكيفية التالية:
26
استحقاق الضريبة عند الاستيراد
    • ‌أ ـ السلع المستوردة : تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلع المستوردةالخاضعة لأي منها في مرحلة التخليص عليها وحسب نسبة الضريبة أو فئتها التي تكون في تاريخ تسجيل البيان  الجمركي، وتستوفى الضريبة من قبل دائرة الجمارك قبل الإفراج عنها وفقاً لقانون الجمارك، وهذه هي الحالة العامة إلا أن قانون الضريبة قد استثنى من ذلك الحالتين التاليتين   :
    • حالة تأجيل دفع الضريبة
    • حالة إدخال السلع تحت وضع الإدخال المؤقت.
    • ‌ب ـ  الخدمات المستوردة  :  تستحق الضريبة العامة على الخدمات المستوردة الخاضعة للضريبة عند دفع بدل هذه الخدمة كلياً أو جزئيا وذلك سندا للبند (1) من الفقرة (هـ) من المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات  .
27
تحصيل الضريبة على الخدمة المستوردة
    • تحصل الضريبة من قبل السلطات الجمركية أو تدفع من قبل متلقيها أو المستفيد منها حسبما يلي   :
    • تحصل السلطات الجمركية الضريبة على الخدمة الخاضعة للضريبة التي ترد على مادة تحملها عند الإفراج  الجمركي عنها .
    • يدفع مستورد الخدمة الخاضعة للضريبة التي لم ترد على مادة تحملها الضريبة المستحقة عليها للدائرة خلال شهر من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة الخاضعة للضريبة، فإن دفع جزءاً من ثمن هذه الخدمة فإنه يدفع الضريبة على قيمة هذا الجزء المدفوع، ويدفع باقي الضريبة عند استحقاقها .
    • ¨
28
تحصيل الضريبة على الخدمة المستوردة
    • يدفع مستورد الخدمة الخاضعة للضريبة التي لم ترد على مادة تحملها، ولم يتم دفع بدلها، الضريبة المستحقة على الخدمة أو على الجزء المستورد منها والذي لم تدفع الضريبة عنه، خلال ستة أشهر من تاريخ تلقي الخدمة، وذلك استنادا للبند (3) من الفقرة (ج) من المادة (26) من القانون . ويستنتج من نص هذا البند وعلى الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (هـ) من المادة (9) من القانون أن الضريبة تستحق على الخدمة المستوردة الخاضعة للضريبة وإن لم يدفع بدلها .
    • تطبق الأحكام أعلاه على الخدمة الخاضعة المؤداة داخل المملكة من أشخاص غير مقيمين أو من شركات أو مؤسسات أجنبية ليس لها فروع عاملة داخل المملكة، وتعتبر هذه الخدمة خدمة مستوردة .
    • ¨
29
استحقاق وتحصيل الضريبة في حالة البيع المحلي
    • عرفت الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون البيع بأنه انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع للمشتري لقاء بدل، وعدت استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أو التصرف بها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية بيعاً .
    • وقد حددت المادة (9) من القانون مواقيت استحقاق الضريبة على بيع السلعة أو الخدمة الخاضعتين للضريبة كما يلي   :
30
مواقيت استحقاق الضريبة في حالة البيع المحلي
    •  (1) بيع السلع الخاضعة للضريبة الخاصة   :  أخضعت الفقرة (ج) من المادة (4) السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة، وأعطت هذه الفقرة في البند (2) منها الحق للمدير بإصدار  تعليمات يحدد من خلالها واحدة من الحالات التالية يتم استيفاء الضريبة الخاصة على السلع المنتجة محليا عندها، وهذه الحالات هي   :
    • î      وضع السلع للتداول لأول مرة.
    • î      البيع الأول .
    • î      البيع اللاحق .
31
مواقيت استحقاق الضريبة في حالة البيع المحلي
    •  (2) بيع السلع الخاضعة للضريبة العامة   :  بينت الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن الضريبة العامة والضريبة الخاصة تستحقان عند وقوع أي من الحالات التالية أيها أسبق   :
    • 1-  تسليم السلعة وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر دوريا أو في نهاية فترة معينة بعد التسليم .
    • 2-  إصدار  فاتورة ضريبية
    • 3- تسلم قيمة السلعة كلياً أو جزئيا، أو تسلم دفعة منها بالأجل، أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقاً لشروط الدفع المتفق عليها
32
مواقيت استحقاق الضريبة في حالة البيع المحلي
    •  (3) بيع الخدمة الخاضعة للضريبة : بينت الفقرة (ب) من المادة      (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات أن الضريبة على بيع الخدمة تستحق بوقوع  واحدة من الحالتين التاليتين أيهما أسبق   :
        • إصدار الفاتورة الضريبية.
        • تسلم بدل الخدمة كليا أو جزئيا.
33
القيمة والوعاء الضريبي
    •  ·       الوعاء الضريبي   :  يمكن تعريف الوعاء الضريبي ببساطة وبما يتفق مع تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني بأنه ذلك المقدار الذي تفرض الضريبة على أساسه سواء كانت الضريبة نسبة، وعندها يكون الوعاء الضريبي مقدارا مالياً يمثل قيمة أو سعر السلعة أو الخدمة أو كانت الضريبة كماً مالياً محدداً كما في بعض السلع الخاضعة للضريبة الخاصة حيث يكون الوعاء الضريبي عندها حجما أو وحدة أو وزنا أو ما شابه ذلك، وفي هذه الحالة يكون الوعاء الضريبي بسيطا ومحددا فهو عبارة عن وحدة الاستيفاء التي تكون محددة بالنظام الذي يبين مقادير الضريبة الخاصة والتي كانت محددة سابقا في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون قبل التعديل الأخير الذي جرى عليه.


34
القيمة والوعاء الضريبي
    •  ·       أما الوعاء الضريبي للضريبة النسبية سواء أكانت عامة أو خاصة فأكثر تعقيدا فهو وكما أسلفنا يمثل الثمن المالي أو القيمة المالية للسلعة أو الخدمة عند إحدى نقطتين هما نقطة البيع ونقطة التخليص على السلعة أو الخدمة المستوردة، وقد سمى قانون الضريبة العامة على المبيعات هذا الوعاء الضريبي بالقيمة، فما هي القيمة وفقا لحاجة هذا القانون؟


35
القيمة والوعاء الضريبي
    •  ·       القيمة   :  لقد وضحت المادة (15) من قانون الضريبة العامة على المبيعات مفهوم القيمة، وألزمت المكلف بالتصريح عنه، وقد بينت هذه المادة أن القيمة عند نقطة البيع أي عند بيع السلعة أو الخدمة بأنها الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع، على أنه إن استحقت على السلعة المراد بيعها ضريبة خاصة فإنها تحتسب أولا ثم تضاف إلى قيمة السلعة لتشكلا معا الوعاء الضريبي أو القيمة اللازمة لغايات احتساب الضريبة العامة عليها .
36
القيمة والوعاء الضريبي
    •  ·    بينت المادة (15) من القانون  أن السعر إن كان محددا بعملة أجنبية فإنه يتم تحويل هذا السعر إلى الدينار الأردني على أساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع وطبعاً بالنسبة للاستيراد فإن القيمة الأجنبية تحول إلى الدينار حسب سعر الصرف في التاريخ الذي تحدده إجراءات دائرة الجمارك .
37
القيمة والوعاء الضريبي
    •  ·    تلخيص : القيمة التي تباع فيها السلع والخدمات والتي تمثل السعر الحقيقي مضافا له ما سبق ذكره من تفاصيل تتعلق بالتكاليف والرسوم والضرائب وغيرها لتشكل وعاءً ضريبياً؛ هي التي تتخذ لغايات احتساب الضريبة ولغايات تحديد بلوغ مبيعات المكلف حد التسجيل؛ من خلال جمعها تراكميا خلال الفترات التي حددها القانون والتي سيلي شرحها لغايات احتساب حد التسجيل للمكلف الذي يبيع سلعاً أو خدمات تخضع للضريبة العامة، وحتى في احتساب حد التسجيل للمكلف الذي يبيع سلعاً تخضع للضريبة الخاصة على أساس غير النسبة المئوية من القيمة؛ مثل التي تخضع للضريبة بناء على حجمها أو وزنها أو غير ذلك؛ فإن القيمة الحقيقية التي يلتزم المشتري بدفعها للبائع هي التي تجمع تراكميا لغايات احتساب حد التسجيل .
38
الخصومات التي يقوم بها البائع لصالح المشتري
    •  ·    أنواع الخصومات التجارية :
    • (أ) الخصومات العينية   :  ويقصد بها إعطاء كمية إضافية من الصنف المشترى دون ثمن ظاهر - تسمى هذه الكمية أحيانا البونص - سواء سلمت هذه الكمية الإضافية مباشرة مع الكمية المشتراة أو سلمت بعد ذلك، أو رصدت لصالح المشتري وسلمت كمية من الرصيد السابق، أو بأي طريقة كانت .
39
الخصومات التي يقوم بها البائع لصالح المشتري
    • (ب) الخصومات النقدية: ويقصد بها تخفيض سعر البيع المدرج على الفاتورة بنسبة أو بمقدار معين، سواء كان هذا التخفيض على السعر الإفرادي أو على السعر الإجمالي، وهذه الخصومات تندرج في نوعين من حيث توقيتها   :
    •                        1.  في وقت لاحق لإصدار الفاتورة الضريبية وهذا خصم غير مقبول، لأن مجرد إصدار الفاتورة يعني أن الضريبة قد تحققت .
    •                      2.  على متن الفاتورة عند إصدارها، وينقسم هذا النوع من الخصومات إلى قسمين حسب طبيعة الفاتورة وهما   :
40
الخصومات التي يقوم بها البائع لصالح المشتري
    •                 (‌أ)   الفاتورة التي توضع فيها القيمة والضريبة في خانتين منفصلتين   :  وهنا توضع القيمة، ثم قيمة الخصم الممنوح، ثم الناتج، وبعد ذلك توضع الضريبة على القيمة بعد إجراء الخصم، وهذا النوع من الخصم جائز وتقبله دائرة الضريبة، ذلك أن القيمة بعد الخصم هي الثمن المدفوع فعلا مقابل السلعة أو الخدمة . وذلك بالاستناد إلىالمادة (15) من القانون .
41
الخصومات التي يقوم بها البائع لصالح المشتري
    •  (ب) الفاتورة التي يوضع السعر بها شاملاً للضريبة:
    •   ويتم الخصم على القيمة المشمولة بالضريبة ويأتي لاحقاً لها.
42
التســـــــــجيل
  •   المبيعات خلال 12 شهر متتالية
  • التسجيل الالزامي :  في 4 حالات أيها أسبق :-
    • تاريخ مزاولة النشاط( مبيعات 12 شهر قادمة) .
    • نهاية الشهر( مبيعات 12 شهر سابقة) .
    • نهاية الشهر( مبيعات 11 شهر سابقة + الشهر التالي).
    • خلال 30 يوم من أول استيراد خاضع( جميع المستوردين لاغراض تجارية).
    •   التسجيل الطوعي : لمن هم دون حد التسجيل.
43
حــــد التســـــجيل
  • صفر        :  للمستوردين
  • 50,000   : لبائعي السـلع الخاضعة للضريبة العامة
  • 10,000   : لمصنعي السـلع الخاضعة للضريبة الخاصة
  • 30,000   : لمؤدي الخدمات
  • * حد التسجيل يمثل  حجم المبيعات الخاضعة خلال 12 شهر متتالية .


44
إلغــــــاء التســـجيل
  • هناك حالتـــــين :
      •      التوقف عن ممارســـة عمليات بيع خاضعة
      •      فقد شروط إلزامية التســجيل

  • * تستحق الضريبة على السلع التي بحوزة الشخص عند إلغاء تسجيله وفق قيمتها بسـعر التكلفة أو سـعر السـوق أيهما أقل  بتاريخ إلغـاء التسجيل.
45
الاعــــفاء من التسجيل


  • يجوز الاعفاء من التسجيل بناء على طلب الشخص اذا كانت جميع مبيعاته خاضعة لنسبة الصفر.
46
القيمـــــــــــــــــــة
  • الســــــلع المستوردة :
  •     القيمة الجمركية مضافا اليها أي رسوم أو ضرائب أخرى تستوفى عند
  • السلع والخدمات المحلية :
  •     القيمة الحقيقية التي تمثل الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه
  •     للبائع مقابل السلعة أو الخدمة
  •  * تضاف الضريبة الخاصة الى قيمة السلعة لغايات احتساب الضريبة العامة بالنسبة للسيارات والمشروبات الغازية
  •  * العملة الاجنبية تحول الى الدينار حسب سعر الصرف بتاريخ البيع


47
الخصومات المسموحة
  • الخصم الممنوح على سعر الفاتورة الشاملة للضريبة.
  • الخصم المسموح به على سعر الفاتورة قبل الضريبة.
  • الهدايا والدعايات والهبات والتبرعات الخ... لا تخضع للضريبة اذا لم تكن من الأصناف التي ينتجها أو يتاجر بها المسجل شريطة عدم خصم الضريبة المدفوعة عليها عند الشراء وأن لا تكون مسجلة في سجلات المخازن وأن لا يتم اخراجها بموجب فواتير وأن تكون بدون بدل.
  • البونص الذي يمنحه البائع للمشتري على متن الفاتورة غير المثبت عليها سعر افرادي للسلعة كأن يقول 3 قطع بسعر قطعتين على سبيل المثال.


48
توريد الضريبة
  •     * اقرارات ضريبية
  •     * فترات ضريبية
  •          1- الضريبة الخاصة : كل شهر.
  •          2- الضريبة العامـــة : كل شهرين بشكل متناوب
  •                 أ- فترات زوجية (اذا كان الرقم الضريبي ينتهي برقم زوجي).
  •                 ب-فترات فردية (اذا كان الرقم الضريبي ينتهي برقم فردي).
  •      * يقدم الا قرار خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
  •      * يجوز تمديد الفترة الضريبية بحد أقصى 6 شهور.


49
التقدير على المسجل
  • يجري على المسجل الذي تخلف عن تقديم الا قرار ضمن الفترة المحددة ( نهاية الشهر التالي).
  • يلغى التقدير اذا قدم الا قرار خلال 60 يوما من تبليغ قرار التقدير.
  • بعكس ذلك يكون التقدير نهائي غير قابل للاعتراض أو الطعن.
  • يجوز زيادة التقدير خلال سنة من صدور التقدير الأول ويجوز الاعتراض على ذلك خلال 30 يوما من التبليغ أو اللجوء للمحكمة خلال 90 يوما من الاعتراض وبعكس ذلك يكون التقدير نهائي.
50
التقدير على غير المسجل
  •  يجري على غير المسجل اذا كانت القيمة المقدرة لمبيعاته تتجاوز حد التسجيل.


  •  يجوز الاعتراض خلال 60 يوما من التبليغ أو اللجوء للمحكمة خلال 90 يوما من الاعتراض وبعكس ذلك يكون التقدير نهائي.
51
التـــعديل
  • يجوز تعديل الاقرار خلال سنة من تقديمه وبعكس ذلك يكون قطعي الا اذا كان هناك تهرب.


  • اذا حدث تعديل يجوز الاعتراض عليه خلال 30 يوم من التبليغ أو اللجوء للمحكمة خلال 90 يوما من الاعتراض وبعكس ذلك يكون التعديل قطعي.
52
الفواتير والسجلات
  • الفاتورة الضريبية
  • الدفاتر والسجلات
    • دفتر المشتريات
    • دفتر المبيعـــات
    • سجل المـخزون
    • حساب الضريبة
    • غيرها
  • الزام غير المسجل بمسك دفاتر وسجلات محاسبية .
53
خصم الضريبة
  • مردودات المبيعات
  • الديون المعدومة
  • ضريبة المدخلات
  • الضريبة المدفوعة على المخزون قبل التسجيل.
  • الضريبة الخاصة التي تدخل في انتاج سلع خاضعة للضريبة الخاصة.




54
شروط الخصـــــــم
55
رد الضريبة
  • الصادرات
  •    ( خلال 3 أشهر من تقديم طلب الرد ).
  • الضريبة المدفوعة بالخطأ.
  • الرصيد المدور الذي انقضت عليه 6 شهور.
  • الرد لغير المقيمين.
  •  المبيعات المحلية الموردة لجهات معفاة بموجب المادة 21
  •       (  ترد خلال 30 يوما من تقديم طلب الرد ).



56
الاعفاءات 1
  •                                المـــــادة 21
      • جلالة الملك.
      • السفارات والمفوضيات والقنصليات.
      • أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
      • المنظمات الدولية والاقليمية.


  •           * تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزيرالخارجية باستثناء البند (1).
57
الاعفاءات 2
  •                               المــــــــادة 22
  • القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة والضابطة الجمركية وضابطة ضريبة المبيعات.
  • تشجيع الاستثمار.
  • المساجد والكنائس ومراكز الايتام والمسنين والمعاقين.
  • ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
58
الاعفاءات 3
  •                           المـــــــــادة 23
  • العينات لاغراض التحليل.
  • الأشياء الشخصية (النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية).
  • بدل التالف أو النقص.
  • أمتعة المسافرين الشخصية واثاثهم المستعمل وفق الاجراءات الجمركية.
  • الصادرات التي أعيد استيرادها ولم ترد الضريبة عنها عند تصديرها.
  •      * التصرف في السلع المعفاة خلال 5 سنوات  من الاعفاء يوجب دفع
  •        الضريبة المستحقة ( باستثناء السيارات لا تخضع لمدة).


59
الاعفاءات 4
  • الجدول رقـم 3
  •     بالسلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات.


  • قرارات الاعفاء الصادرة عن مجلس الوزراء.
60
التحصيل
  • السلع والخدمات المحلية :
  •     تسدد الضريبة بموجب الا قرار خلال المهلة المحددة.
  • السلع المستوردة :
  •    تسدد الضريبة قبل التخليص عليها من الجمارك ويجوز ارجاء دفع الضريبة في حالات خاصة.
  • الخدمة المستوردة : 3 حالات ايها أسبق
      • خلال شهر من دفع بدل الخدمة.
      • عند افراج  الجمارك عن المادة التي تتضمن الخدمة.
      • خلال 6 أشهر من تلقي الخدمة.
61
التحصيل
  •       * عـند التــخلـف عـن دفــع الضريبة فـي مـوعـدها ، تســتوفــى
  •     غرامة (0,004) عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه , بما في ذلك   التقدير أو التعديل عندما يصبح قطعيا.
  •       * اذا لم تدفع خلال 30 يوما من التبليـغ يتم تحصيلها بموجب
  •     قانون تحصيل الأموال الاميرية.
62
الرقابة
  • رقابة دفترية من خلال زيارات التدقيق
  •    ( يتم اختيارها بناء على أسس ومعايير من بينها تقدير وتحليل المخاطر).


  • رقابة مباشرة  من خلال تواجد موظفو الرقابة في الموقع


  • التحري
  •     للرقابة على غير المسجلين أو المتهربين أو غير الملتزمين.
63
الجرائم والعقوبات 1
  • هناك مخالفات بسيطة وأعمال تهرب.
  •  عقوبة المخالفات ( 100 – 500 ) يفرضها المدير.
  • عقوبة التهرب :
    • عقوبة مدنية  من( 2-3) امثال الضريبة.
    • عقوبة جزائية تفرضها المحكمة  من( 200 – 1000 ) دينار تضاعف عند التكرار وقد تصل الى الحبس
  •                       من 3-6 أشهر.





64
الجرائم والعقوبات 2
  •    غرامة تأخير الدفع : 0,004 عن كل اسبوع تأخير أو جزء منه.
  •    غرامة التخلف عن تقديم الا قرار : 0,004 عن كل اسبوع من مبلغ الضريبة المقدر +(100 – 500) دينار.
  •     (تلغى هذه الغرامة اذا تم تقديم الاقرار خلال 60 يوما من التبليغ وتستبدل بغرامة تأخير الدفع وغرامة تأخير تقديم الا قرار 0,004 من الضريبة المصرح عنها + 100 – 500 دينار).
  •   غرامة تأخير تقديم الا قرار  : (100 – 500 دينار).
65
الجرائم والعقوبات 3
  • غرامة التخلف عن التسجيل :
    • لغاية 60 يوم : 0,004 عن كل أسبوع من المبلغ المقدر+(100-500) دينار.
    • أكثر من 60 يوم : 0,004 عن كل اسبوع من المبلغ المقدر +
    • مثلي الضريبة+(200 – 1000) دينار.
  • غرامة التأخر في التسجيل :
    • لغاية 60 يوما  : 0,004 عن كل اسبوع من الضريبة المستحقة +(100-500) دينار.
    • أكثر من 60 يوما : 0,004 عن كل اسبوع من الضريبة المستحقة +(200 – 1000) دينار + مثلي الضريبة.
66
الجرائم والعقوبات 4
  • غرامة إلغاء التسجيل بشكل مخالف :
    •     0,004 عن كل اسبوع من الضريبة المستحقة + مثلي الضريبة +(200-1000) دينار.

  • غرامة الاخفاء في قيمة المبيعات :
    •       لغاية 10% أو 5000 دينار أيهما أقل من القيمة الحقيقية للمبيعات :
  •                  0,004 عن كل أسبوع من مقدار الفرق الضريبي +(100 – 500) دينار.
    •      أكثر من 10% أو 5000 دينار أيهما أقل من قيمة المبيعات الحقيقية :
  •                 0,004 عن كل اسبوع من مقدار الفرق الضريبي +  مثلي الضريبي +
  •                 200 – 1000 دينار.
67
الجرائم والعقوبات 5
  • غرامة الاخفاء في الضريبة المستحقة بسبب عدم الالتزام بمسك سجلات.
    • لغاية 500 دينار : 0,004 عن كل أسبوع من قيمة الفرق +
    • (100 – 500) دينار.
    • أكثر من 500 دينار : 0,004 عن كل أسبوع من قيمة الفرق + مثلي الضريبة+ 200 – 1000 دينار.
  • غرامة التخلف اكثر من 30 يوم عن اعلام الدائرة بالتغيرات على بيانات التسجيل: (100– 500) دينار.
68
الجرائم والعقوبات 6
  • غرامة استيفاء ضريبة غير مستحقة اذا تم اكتشافها من قبل الدائرة قبل توريدها :
    •  0,004 عن كل اسبوع من قيمة الضريبة + مثلي الضريبة +(200 – 1000) دينار.
  • غرامة عدم الاستجابة للمذكرات والاشعارات الرسمية دون مبرر مقبول  : (100 – 500) دينار.
  • غرامة إعاقة موظفي الدائرة : 500 دينار.
  • غرامة الاخفاء في الضريبة نتيجة مخالفة احكام الاعفاء في المادة (25) من القانون:
    • لغاية 500 دينار : 0,004 عن كل اسبوع من قيمة الفرق +(100-500) دينار.
    • أكثر من 500 دينار : 0,004 عن كل اسبوع من قيمة الفرق +مثلي الضريبة +(200-1000) دينار.
69
الجرائم والعقوبات 7
  • غرامة الاخفاء في الضريبة بسبب تطبيق نسب ضريبية غير صحيحة:
    •    لغاية 500 دينار : 0,004 عن كل اسبوع من قيمة الفرق +(100 – 500) دينار.
    •    أكثر من 500 دينار : 0,004 عن كل اسبوع من قيمة الفرق + مثلي الضريبة+ (200-1000) دينار.
  • غرامة الاخفاء في الضريبة بسبب زيادة الخصم أو الرد:
    •       لغاية 500 دينار : 0,004 عن كل اسبوع من الفرق الضريبي + (100-500) دينار.
    •       أكثر من 500 دينار : 0,004 عن كل اسبوع من الفرق الضريبي +مثلي الضريبة +(200 – 1000) دينار.
70
الجرائم والعقوبات 8
  • غرامة الاخفاء في الضريبة بسبب الخصم على مدخلات ليس لها صلة بالنشاط الخاضع :
    • لغاية 500 دينار : 0,004 عن كل اسبوع من الفرق الضريبي + (100-500) دينار.
    • اكثر من 500 دينار : 0,004 عن كل اسبوع من الفرق الضريبي+مثلي الضريبة+(200-1000) دينار.
  • غرامة الاخفاء في الضريبة بسبب تقديم بيانات غير صحيحة :
    • لغاية 500 دينار : 0,004 عن كل اسبوع من قيمة الفرق +(100-500) دينار.
    • اكثر من 500 دينار : 0,004 عن كل اسبوع من قيمة الفرق + مثلي الضريبة +(200-1000) دينار.
71
الجرائم والعقوبات 9
  • غرامة الاخفاء في الضريبة أو زيادة الخصم بسبب تقديم وثائق مزورة :
    • 0,004 عن كل اسبوع من قيمة الفرق + مثلي الضريبة +(200-1000) دينار.
  • غرامة المتاجرة في السلع المهربة :
    • 0,004 عن كل اسبوع من قيمة الفرق + مثلي الضريبة +(200-1000) دينار.
  • غرامة تأخير دفع الضريبة على الخدمات المستوردة لاكثر من 3 أشهر من الموعد المحدد :
    • 0,004 عن كل اسبوع من المبلغ المستحق + مثلي الضريبة+(200-1000) دينار.
72
المصالحة وتخفيض الغرامات
  •      أ – المصالحة على المخالفات :
    •   يجريها المدير.
    •   تدفع الضريبة المستحقة.
    •   تدفع غرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد عن نصف الحد الأعلى من الغرامة المفروضة قبل صدور حكم قطعي من المحكمة.
  •     ب- المصالحة على جرائم التهرب :
    •   يجريها الوزير.
    •   تدفع الضريبة المستحقة.
    •   تدفع غرامة تعادل مثل الضريبة المتهرب منها بمثابة تعويض مدني للدائرة.
73
اجراءات القضاء1
  • محكمة الجمارك البدائية تنظر في المخالفات والجرائم.
  • ترفع الدعاوى بناء على طلب المدير.
  • تنظر المحكمة في الدعاوى بعد دفع المبلغ المقر به و10% سنويا من قيمة المبالغ المتنازع عليها عند ثبوتها.
  • يجوز استئناف الدعاوى الجزائية الى محكمة الجمارك الاستئنافية بعد تقديم كفالة عدلية تعادل المبلغ المحكوم به وتكون قراراتها قطعية.
74
اجراءات القضاء 2
  • يجوز تمييز الدعاوى الحقوقية خلال 10 ايام من تاريخ تبليغ قرار الاستئناف :-
    • اذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن 1000 دينار.
    • اذا كان الخلاف حول نقطة قانونية مستحدثة أو على
    •    جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة واذنت
    •    محكمة الاستئناف بذلك.
  • اذا رفضت محكمة الاستئناف الاذن بالتمييز يحق للمميز أن يطلب
  •                   الاذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز خلال 10 ايام
  •                   من تبليغه قرار الرفض.
75
اجراءات القضاء3
  • اذا سمح بالتمييز من قبل محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة التمييز يترتب على المميز تقديم لائحة التمييز خلال 10 أيام من تاريخ تبلغه قرار الاذن.
  • يمارس وظيفة النيابة العامة في قضايا ضريبة المبيعات مدع عام أو أكثر يعينهم الوزير من الموظفين الحقوقيين في الدائرة أو دائرة الجمارك ولهم حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الأحكام الصادرة في هذه القضايا.
76
اجراءات القضاء4
  • تطبق محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافية أصول المحاكمات المنصوص عليها في قانون الجمارك وقانوني اصول المحاكمات الجزائية والمدنية بالقدر الذي لا يتعارض مع قانون الضريبة.
  • تسري أحكام قانون الجمارك على السلع المستوردة المخالفة لقانون الجمارك اذا نجم عنها ضياع في الضريبة.
  • يتوجب دفع الضرائب والغرامات في القضايا المتصالح عليها أو المحكوم بها من قبل المحاكم خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ قرارات التحصيل.


77
اجراءات القضاء5
  • تعتبر الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون على المخالفات والجرائم تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام العفو العام.
  • يجوز للوزير إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص أو منعه من السفر اذا كانت عليه التزامات تجاه الضريبة لمنعه من تهريب امواله أو التصرف بها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة.
78
التقادم
  • بالنسبة للمكلف : 3 سنوات من تاريخ تأدية الضريبة والغرامات.
  • بالنسبة للدائرة : 5 سنوات من تاريخ استحقاق الضرائب والغرامات ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون ذلك.
  • دعوى الحق العام : 3 سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
  • العقوبة : 5 سنوات من صدور الحكم الوجاهي أو 5 سنوات من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي للمحكوم عليه.
  • حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي أو باقرار من المكلف لا تسقط بمرور الزمن.
79
أحكام عامة
  • الادخال المؤقت تتولاه دائرة الجمارك وتضمن الضريبة بكفالة بنكية أو بأي ضمانات أخرى يقبلها مدير عام الجمارك لحين زوال صفة الادخال.
  • يجوز للمدير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص عند الضرورة لتنفيذ أحكام القانون .
  • التعليمات التنفيذية يصدرها الوزير حسب الحاجة وليست ثابتة في نصوص القانون.
80
التبليغ
  • يبلغ المكلف اما شخصيا أو للمفوض عنه أو بالبريد المسجل على عنوانه المعلوم .
  •  لغايات التبليغ بالبريد المسجل يبقى العنوان الوارد في طلب التسجيل معتمد ما لم يتم تغييره وتبليغه للدائرة رسميا .
  • يعتبر التبليغ بالبريد المسجل قانونيا بعد مرور 30 يوما على إرساله على العنوان الصحيح للمقيم أو 45 يوما للمقيم خارج المملكة.
  • اذا تعذر التبليغ بواسطة البريد المسجل للمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الأقل في صحيفتين محليتين يوميتين . ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.


81
النهاية