نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات

رقم ( 81 ) لسنة 2000

المعدّل بموجب النظام رقم ( 92 ) لسنة 2001

والمعدّل بموجب النظام رقم ( 79 ) لسنة 2003

والمعدّل بموجب النظام رقم ( ) لسنة 2005

 

الصادرة بموجب المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات

رقم ( 6 ) لسنة 1994 وتعديلاته

المادة ( 1 ):

يسمى هذا النظام ( نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2001 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2 / 1 / 2001.

المادة ( 2 ):

         يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانــــــون: قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به.

الدائـــــــرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

الضريبة الخاصة: الضريبة المفروضة بالجدول رقم (1) المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون.

التصنيع: استخراج الخامات الطبيعية أو تحويل المادة بوسائل الإنتاج المختلفة الى منتج جديد وذلك بتغيير شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها بما في ذلك العمليات الكيماوية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويستثنى من ذلك عملية التعبئة التي يقوم بها التاجر عند البيع للمستهلك مباشرة.

المنتج الصانع: الشخص الذي يمارس بصورة اعتيادية أي عملية تصنيع سواء كانت بصفة رئيسية أو تبعية.

مورد الخدمة: الشخص الذي يتولى توريد خدمة خاضعة لضريبة أو يقوم بتأديتها.

التاجـــر: الشخص الذي يقوم بأعمال تجارية وذلك ببيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة لأشخاص آخرين دون أن يقوم بأي تصنيع عليها.

المادة ( 3 )*:

أ -  يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزماً بالتسجيل لدى الدائرة باعتباره مكلفاً بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للدائرة وفقاً لأحكام القانون.

ب- يكون حد التسجيل للشخص الذي يقوم ببيع سلع وخدمات خاضعة للضريبة إذا بلغت أو تجاوزت قيمتها خلال المدة المحددة في المادة ( 13 ) من القانون المبالغ المحددة فيما يلي:

1.           عشرة آلاف دينار للمنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة.

2.            ثلاثون ألف دينار لمورد الخدمة.

3.            ستون ألف دينار لمن يمارس نشاطا آخر.

ج- يكون حد التسجيل للشخص الذي يقوم بممارسة أكثر من نشاط من النشاطات الواردة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة هو المبلغ الأدنى المحدد لأي من هذه الأنشطة.

المادة ( 4 ):

يلغى ( نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات ) رقم ( 18 ) لسنة 1994 وتعديلاته.     

 

عودة إلى قائمة الأنظمة