الباب التاسع

الرقابة

المادة ( 28 )

أ.         يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود إختصاصهم .

 

ب.      على السلطات الرسمية المختصة أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكنهم من القيام بأعمالهم .

 

المادة ( 29 ) ·

أ‌.        يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الإنتاج والتصنيع ووسائلها وأي بيانات أخرى تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه ونسخها التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وأن يتداول بها على هذا الأساس .

 

ب.      للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وطلب الوثائق لغايات تطبيق أحكام هذا القانون .

 

المادة ( 30 )

أ.        يتولى موظف الدائرة المفوض القيام بأعمال الرقابة على أماكن الإدارة والإنتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وكذلك الإطلاع على السجلات والقيود المتعلقة بها وتدقيقها ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته، كما يجوز له أخذ عينات من السلع لغايات التحليل والإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص للقيام بأعماله .

ب.       إذا اقتضى الأمر في أي حالة من الحالات التي يمارس فيها موظف الدائرة مهامه، إجراء التفتيش على عمليات الإنتاج والبيع لإحتمال وجود تهرب أو مخالفة لأحكام هذا القانون، فلا يجوز القيام بهذه الإجراءات إلا بموجب مذكرة تفتيش خاصة صادرة عن المدير ولكل حالة على حدة وللموظف في هذه الحالة التحفظ على السجلات والقيود لمدة اقصاها ستة شهور والسلع مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم المكلف جميع الوثائق المطلوبة .

 

ج.        لايجوز تفتيش بيوت السكن إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وعند توفر دلائل كافية .

 

المادة ( 31 ) ·

تكون الرقابة غير مباشرة دفترية أو آلية وللوزير فرض الرقابة المباشرة إذا رأى ضرورة لذلك على أن يحدد بتعليمات تنفيذية شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمعامل والمحال التجارية وغيرها من الأماكن التي يتم فيها مزاولة أعمال خاضعة للضريبة حسب الظروف والإعتبارات التي يقدرها.

 

عودة إلى قائمة أبواب القانون

 



· عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

· عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .