الباب الثامن

تحصيل الضريبة

المادة ( 26 ) ·

أ‌.        على المسجل دفع رصيد الضريبة دورياً للدائرة وفق إقراره أو الإقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون .

ب‌.       على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الإفراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمركية، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها .

ج.       على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في أي من الحالات التالية أيها أسبق :-

 1- خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة أو أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .

 2- عند إفراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمة.

 3- خلال ستة أشهر من تاريخ تلقي الخدمة أو أي جزء منها وذلك بحدود ما  يتعلق بذلك الجزء .

د‌.                     على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة إذا كان المستورد مسجلاً فيجوز بموافقة المدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .

 

هـ.     في حالـة عدم دفـع الضريبة في الموعـد المحدد بموجب أحكام هذا القانـون بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(هـ) من المادة  (16) من هذا القانون، تستوفى غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف عن كل أسبوع تأخير  أو أي جزء منه، ويتم تحصيلها عند دفع الضريبة المستحقة وفق أحكام هذا القانون.

و‌.         إذا اكتسب قرار التقدير أو قرار التعديل الصفة النهائية وفق أحكام هذا القانون، تصبح الضريبة المقررة بموجبه مستحقة الدفع، وإذا تخلف المكلف عن دفعها خلال أسبوع من موعدها المحدد تفرض عليه غرامة التأخير المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة إعتباراً من تاريخ التخلف عن دفع تلك الضريبة .

 

المادة ( 27 ) ·

 

أ.         إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ فإذا تخلف المكلف عن دفعها خلال هذه المدة فيتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ويمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى أحكام قانونها.

 

ب.       يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافياً لغايات مباشرة المدير في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك دون حاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من القانون المذكور .

 

 

عودة إلى قائمة أبواب القانون

 



· عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

· عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .