الباب الخامس

الفواتير والسجلات

المادة ( 18 ) ·

أ.    يلتزم المسجل :-

    1 - بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة على أن يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات تنفيذية صادرة لهذه الغاية .

    2-  بأن يمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والفواتير المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة مدة خمس سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات .

 

ب.     تحدد التعليمات التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات وبدائلها من أجهزة وآلات حاسبة أو الفواتير التي يلتزم المسجل والمكلف بمسكها والبيانات التي يتعين تثبيتها فيها والمستندات التي يجب الإحتفاظ بها .

 

  ج.    للوزير أن يستثني بموجب التعليمات التنفيذية وفي حالات محددة ولأسباب مبررة بعض فئات المكلفين من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

 

د‌.              إذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة، فللمدير إلزامه بإصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والإحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي صدرت أو نظمت فيها .

 

عودة إلى قائمة أبواب القانون

 



* عدلت بموجب القانون رقم (25) لسنة 2002 .

· عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .