القيمة والإقرار
عنها
المادة (
16 ) ·
أ. 1- على المسجل الملزم بدفع
الضريبة العامة أن
يقدم للدائرة كل شهرين إقراراً بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها
ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة .
2-* على
المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة أن
يقدم للدائرة إقراراً شهرياً بقيمة مبيعاته
من السلع والخدمات الخاضعة
للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية
واحدة .
3- يحدد المدير للمسجل بداية الفترة
الضريبية ونهايتها .
4- على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، يجوز للمدير
وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية للمسجل على ألا تتجاوز بأي حال ستة أشهر
.
د. 1- إذا
لم يقدم المسجل الإقرار
عن أي فترة ضريبية وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يصدر المدير قراراً بتقدير مبيعاته من
السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال تلك الفترة ومقدار الضريبة المستحقة عليها
وذلك دون إخلال بأحكام هذا القانون .
المادة ( 17 ) ·
أ. للمدير
أو من يفوضه بذلك تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل بقرار منه
يبين فيه أسباب التعديل ويبلغ قرار
التعديل للمسجل ويعتبر الإقرار
قطعياً إذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه إلا إذا ثبت للدائرة أن
المسجل إرتكب جريمة من جرائم التهرب
من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. 1- للمسجل أن يعترض لدى المدير على قرار التعديل
المذكور في الفقرة (أ) من هذه
المادة خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه لذلك القرار .
2-*على المدير أن يبت في الإعتراض خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا تم رفضه
أو لم يتخذ أي قرار بشأنه، فيحق للمعترض اللجوء الى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم
إعتراضه .
ج. إذا
لم يعترض المسجل على قرار التعديل أو لم يلجأ الى المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيعتبر قرار التعديل
الصادر عن المدير نهائياً وقطعياً.
د. للمدير
أن يشكل لجاناً للنظر في الإعتراضات المقدمة إليه بموجب أحكام هذه المادة ولهذه اللجان حق الاستعانة بأهل الخبرة
وإجراء التحاليل اللازمة إذا لزم الأمر
ويصدر المدير تعليمات تنفيذية تنظم عدد هذه اللجان وتشكيلها وأسلوب عملها .
هـ. تضاف
الضريبة الى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح. ويشترط في
ذلك أن يعدل حكماً السعر المتعاقد عليه
لأي سلعة أو خدمة بحيث يصبح شاملا للسعر مضافا إليه الضريبة المحدثة على السلعة أو الخدمة وملزما لطرفي
العقد في القطاعين العام والخاص اعتبارا من
تاريخ سريان الضريبة شريطة أن يتم ذلك بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك إن كانت قائمة .