الباب الرابع

القيمة والإقرار عنها

المادة ( 15 ) ·

 

أ.    1- يلتزم المسجل عند تقديم الإقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة   أو الخدمة ليتم إحتساب مقدار الضريبة على أساسها .

 

    2- يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة أو الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي منهما .

 

    3- للمدير أن يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة بالطلب من المكلف  تزويده بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بعملية البيع .

 

ب.*    تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة أو الخدمة إلى قيمتها الحقيقية   لغايات إحتساب الضريبة العامة عليها .

 

ج.      يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية وفقاً لجداول التعرفة المطبقة مضافاً إليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

د.       إذا كان بدل بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة محدداً بعملة اجنبية، فيتم تحويلها إلى الدينار الأردني على أساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع .

 

هـ.     تطبق أحكام هذه المادة على السلع أو الخدمات التي ارتكبت بشأنها أي مخالفة لأحكام هذا القانون بما في ذلك التهرب من دفع الضريبة عليها .

 

المادة ( 16 ) ·

أ.  1-  على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة أن يقدم للدائرة كل شهرين إقراراً  بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة .

    2-*          على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة أن يقدم للدائرة إقراراً شهرياً بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة .

     3- يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها .

    4-  على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، يجوز للمدير وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية للمسجل على ألا تتجاوز بأي حال ستة أشهر .

 

ب. 1-   يلتزم المسجل بتقديم الإقرار على الأنموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وإن لم يحقق أي مبيعات خلالها سواء كان الإقرار خطياً أو باستخدام اسلوب معالجة المعلومات أو البيانات .

    2- يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، وللمدير منح المسجل مدة إضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد.

 

ج.*     يجوز للمسجل إذا تبين له وجود خطأ في إقراره أن يقدم للدائرة إشعارا خطيا بذلك. ولا يعتبر في هذه الحالة أنه إرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الدائرة قد سبقته في إكتشاف هذا الخطأ ، ويلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المتحققة عليه بالإضافة إلى غرامة التأخير عن دفع الضريبة عن كل اسبوع أو جزء منه بسبب هذا الخطأ .

د. 1-   إذا لم يقدم المسجل الإقرار عن أي فترة ضريبية وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه  المادة، يصدر المدير قراراً بتقدير مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال تلك الفترة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وذلك دون إخلال بأحكام هذا القانون .

     2- لا يجوز للمسجل أن يعترض على قرار التقدير الصادر عن المدير إلا إذا قدم الإقرار المطلوب منه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تبلغه ذلك القرار وقام بدفع كامل الضريبة المصرح عنها وغرامة التأخير المستحقة عليه، ويعتبر قرار التقدير في هذه الحالة بحكم الملغي .

     3- إذا لم يقدم المسجل الإقرار وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة، على الرغم من تبلغه قرار التقدير وفق أحكام هذا القانون يصبح قرار التقدير نهائياً وقطعياً.

 

هـ. 1- إذا تبين للمدير بأن شخصاً يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون وأن القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل، فللمدير أن يصدر قراراً بتقدير قيمة مبيعاته الخاضعة للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليها .

 2- يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار التقدير بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يعترض عليه لدى المدير خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه ذلك القرار.

 3*-إذا رفض المدير الإعتراض أو لم يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فللمعترض اللجوء إلى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم إعتراضه.

 4- يعتبر قرار التقدير نهائياً وقطعياً إذا لم يقدم الإعتراض إلى المدير أو لم يقدم الطعن إلى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة .

 

و.   1-  للمدير خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره قرار التقدير وفق أحكام الفقرتين (د) و(هـ) من هذه المادة أن يصدر قراراً لاحقاً بتقدير مقدار الزيادة المستحقة على المسجل، وله الإعتراض على هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه.

 2- إذا رفض المدير الإعتراض أو لم يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الإعتراض .

      3- يصبح قرار المدير نهائياً وقطعياً إذا لم يقدم الإعتراض إلى المدير أو لم يقدم الطعن إلى المحكمة خلال المدة المحددة في هذه الفقرة .

 

المادة ( 17 ) ·  

 

أ.          للمدير أو من يفوضه بذلك تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل بقرار منه يبين فيه أسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل للمسجل ويعتبر الإقرار قطعياً إذا لم يتم تعديله  خلال سنة من تاريخ تقديمه إلا إذا ثبت للدائرة أن المسجل إرتكب جريمة من جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون .

 

ب. 1- للمسجل أن يعترض لدى المدير على قرار التعديل المذكور في الفقرة (أ)  من            هذه المادة خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه لذلك القرار .

    2-*على المدير أن يبت في الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا تم   رفضه أو لم يتخذ أي قرار بشأنه، فيحق للمعترض اللجوء الى المحكمة المختصة    خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم إعتراضه .

ج.       إذا لم يعترض المسجل على قرار التعديل أو لم يلجأ الى المحكمة وفقاً لأحكام   الفقرة (ب) من هذه المادة فيعتبر قرار التعديل الصادر عن المدير نهائياً وقطعياً.

د.       للمدير أن يشكل لجاناً للنظر في الإعتراضات المقدمة إليه بموجب أحكام هذه    المادة ولهذه اللجان حق الاستعانة بأهل الخبرة وإجراء التحاليل اللازمة إذا لزم    الأمر ويصدر المدير تعليمات تنفيذية تنظم عدد هذه اللجان وتشكيلها وأسلوب    عملها .

هـ.     تضاف الضريبة الى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات        المسعرة جبرياً والمحددة الربح. ويشترط في ذلك أن يعدل حكماً السعر المتعاقد       عليه لأي سلعة أو خدمة بحيث يصبح شاملا للسعر مضافا إليه الضريبة المحدثة           على السلعة أو الخدمة وملزما لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتبارا    من تاريخ سريان الضريبة شريطة أن يتم ذلك بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك إن     كانت قائمة .

 

عودة إلى قائمة أبواب القانون

 



· عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

* عدلت بموجب القانون رقم (23) لسنة 2003 .

· عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

* عدلت بموجب القانون رقم (23) لسنة 2003 .

* عدلت بموجب القانون رقم (25) لسنة 2002 .

* عدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2002 .

· عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .