الباب الثاني
فرض الضريبة واستحقاقها
المادة ( 4 )
أ. يعد بيعاً لغايات
هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو
أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل، ويعد بيعاً
بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو
تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو
بدون بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة
للملكية .
ب. يخضع للضريبة العامة
ما يلي :-
1- بيع أي سلعة أو خدمة أو
كلتيهما معاً إلا إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام
هذا القانون .
2- استيراد أي سلعة أو خدمة من خارج المملكة أو
من المناطق والمدن والأسواق
الحرة، إلا إذا كان الإستيراد
غير خاضع للضريبة أو
معفي منها بموجب أحكام
هذا القانون .
ج. دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي
من الحالتين التاليتين :-
1- استيراد أي من تلك السلع والخدمات من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة .
2- وضع السلع والخدمات المنتجة محليا للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول
أو اللاحق لهذه السلعة وفق
تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية .
المادة (
5 )
أ.* تنفيذاً لأحكام هذا
القانون ، ولأغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة
وفقا لأحكام قانون الجمارك . أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة
عن الأمانة العامة للأمم المتحدة .
ب. للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة أو خدمة إذا قام ببيعهما معاً وفي آن واحد
حسب مقتضى الحال وللمكلف فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة
ببيع الخدمة .
ج. لغايات هذا القانون تعتبر أي جهة تقوم ببيع أو استيراد سلع أو خدمات على أنها شخص بغض النظر عن صفتها .
المادة ( 6 )
أ. تفرض
بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي
سلعة أو خدمة أو بيع أي
منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة أو بدل
هذه الخدمة .
ب.
مع
مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لضريبة خاصة يحدد
مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة ( 7 )
أ.
مع
مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة
حسب مقتضى الحال بنسبة أو بمقدار
(صفر) عند بيع أو استيراد أي من
السلع والخدمات التالية :-
1-السلع الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .
2-السلع والخدمات التي يتم بيعهـا إلى
المناطـق والمدن والأسـواق الحرة أو
تصديرها إلى
خارج المملكة .
3-السلع والخدمات المباعـة الى الجهات المعفاة بمقتضى المادة (21) من
هـذا
القانون ووفقاً لأحكامها .
ب. تعفى
من الضريبة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون .
ج. مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة،
يخضع بيع أي سلعة أو خدمة واردة في أي من الجدولين رقم (2) و (3) الملحقين بهذا
القانون للضريبة العامة إذا كان بيعها مصحوباً أو مرتبطاً بسلعة أو خدمة أخرى
خاضعة لهذه الضريبة .
د.
إذا بيعت أي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في
الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وكان هذا البيع مرتبطاً أو منطوياً على بيع
سلعة خاضعة للضريبة فإن بيع هذه السلعة يبقى خاضعاً للضريبة على أساس قيمتها قبل
ارتباطها بالخدمة المعفاة .
المادة (
8 )
يلتزم
المسجل بتحصيل الضريبة وبالإقرار
عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون .
المادة ( 9 )
أ. تستحق الضريبة العامة
والخاصة على بيع السلعة عند وقوع أي
من الحالات التالية أيها
أسبق :-
1- تسليم السلعة، وللمدير إعتماد
تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم .
2- إصدار فاتورة ضريبية .
3- تسلم قيمة السلعة كلياً أو جزئياً أو تسلم دفعة منها بالأجل
أو بغير ذلك من طرق تسلم
القيمة وفقاً لشروط الدفع المتفق عليها .
ب.* تستحق الضريبة على
بيع الخدمة عند وقوع أي
من الحالتين التاليتين أيهما
أسبق:-
1- إصدار
فاتورة ضريبية .
2- تسلم
بدل الخدمة كلياً أو
جزئياً .
ج. تستحق الضريبة في أي من الحالات المنصوص عليها في
الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على أساس
قيمة الفاتورة الضريبية أو
ما تم دفعه من قيمة السلعة أو
بدل الخدمة أيهما أعلى .
د.* 1- تستحق الضريبة العامة والخاصة
على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب
نسبة الضريبة أو فئتها في تاريخ تسجيل
البيان الجمركي .
2- يتم تحصيل الضريبة العامـة والضريبة
الخاصـة عن السـلع المستوردة في مرحلة
التخليص عليها وفقاً للإجراءات التي
يقتضيها قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك.
هـ.* 1- تستحق الضريبة على الخدمة
المستوردة عند دفع بدل هذه الخدمة كلياً أو جزئياً
ويلتزم متلقيها أو المستفيد منها بدفع الضريبة المستحـقة عليها إلى
الدائرة.
2- لغايات هذه الفقرة تشمل
عبارة ( الخدمة المستوردة ) الخدمة المؤداة داخـل المملكة من أشخاص
غير مقيمين أو من شركات أو مؤسسات
أجنبيـة ليس لها فروع عاملة
داخل المملكة .
و. تستحق
الضريبة العامة و الخاصة على بيع السلعة أو
الخدمة داخل المناطق والمدن والأسواق
الحرة عند الإستفادة من تلك السلعة أو الخدمة
لأغراض شخصية
أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق والمدن والأسواق
الحرة .
ز. باستثناء
الحالات المنصوص عليها في هذه المادة للوزير ولأسباب
مبررة أن يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة أو
الخدمة بما في ذلك حالة بيع السلعة أو الخدمة
لقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري أو من وقت
لآخر أو في نهاية مدة معينة أو بعد أن
يتم إستعمال تلك السلعة .
المادة ( 10 )
لا يخضع للضريبة ما يلي :-
أ. بيع
السلعة أو الخدمة إذا تم
بعد الإستفادة منها لأغراض
شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق أحكام
هذا القانون ولم يسبق للمكلف أن خصم أو
رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة أو الخدمة
.
ب. بيع
الأموال غير المنقولة .
ج. بيع
الحصص والأسهم في الشركات وصناديق الإستثمار
والأوراق المالية على اختلاف أنواعها .
د.
ما
يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم أو
مقابل ما هو مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية
وغيرها من أشخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل عملهم أو
مقابل ما هو مرتبط بعملهم لدى أصحاب
العمل بما في ذلك المكافآت وأي مبالغ أخرى
يتم دفعها إلى أعضاء مجالس إدارة الأشخاص
الإعتباريين .
هـ. السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في
المناطق والمدن
والأسـواق
الحرة من خارج المملكـة وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها وفقـاً
للتشريعات
الخاصة بها على أن يقتصر عدم خضوعها للضريبة على أعمالها
التي تمارسها داخل هذه المناطق والمدن والأسواق
الحرة .
و.
السلع
والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والأسواق
الحرة إلى خارج المملكة .
المادة ( 11 )
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة أو
تصفيته تستحق الضريبة على تلك السلع التي آلت إلى
الخلف القانوني وقت التصرف بها إلا إذا
كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه وفقاً لأحكام هذا
القانون .
المادة ( 12 )
تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة أو
مخالفة لأحكام هذا القانون حسب فئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع التهرب أو
المخالفة فإذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع لفئات الضريبة النافذة وقت ضبط
الجريمة أو المخالفة .
عودة إلى قائمة
أبواب القانون