الباب الخامس عشر

أحكام عامة

المادة ( 45 ) ·

يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على إدخالها ادخالاً مؤقتاً بموجب كفالة بنكية أو بأي ضمانات أخرى يقبلها إلى حين زوال صفة الإدخال المؤقت وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

 

المادة ( 46 )

أ‌.        تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب منشؤها بإنتاج سلع أو تقديم خدمات .

 

ب.      يترتب على كل منتج لأي سلعة أو مقدم لأي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطى له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على الترخيص مع بيان وصف للسلعة التي سينتجها أو الخدمة التي سيقدمها .

ج.       على منتج أي سلعة أو مقدم أي خدمة إعلام الدائرة عن فترات التوقف الكلي أو الجزئي لعمله وذلك خلال أسبوع من التوقف .

 

المادة ( 47 ) ·

أ‌.                      للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته لأي موظف من موظفي الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

 

ب‌.                  يجوز للمدير الإستعانة بذوي الخبرة والإختصاص حسبما تقتضيه الحاجة وذلك لمساعدته على القيام بالمهام الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون .

 

المادة ( 48 ) ·

أ.  1-  يتم التبليغ لغايات هذا القانون إلى المكلف إما بتسليم إشعار التبليغ له بالذات أو لشخص مفوض عنه أو بإرساله في البريد المسجل إلى عنوانه إذا كان معلوماً للدائرة أو عنوانه الوارد في طلب تسجيله .

    2-  يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله لغايات التبليغ بالبريد المسجل ولا يعتد

بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة بذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه بالتسلم من الدائرة .

ب.       إذا تم التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر الإشعار أنه قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ إرساله في البريد المسجل إذا كان الشخص الذي تم تبليغه مقيماً داخل المملكة أو خمسة واربعين يوماً على تاريخ إرساله في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما خارج المملكة، ويكفي لإثبات وقوع التبليغ وفق ما تقدم أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أرسل في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المدير أو اقتنعت المحكمة بأن الشخص المرسل إليه لم يتسلم الإشعار .

ج.       إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الأقل في صحيفتين محليتين يوميتين، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه .

 

المادة ( 49 )

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة ( 50 ) ·

أ.         للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي :-

          1 - التسجيل وإلغاء التسجيل .

2 - الإقرار الضريبي والفترات الضريبية .

3- دفع الضريبة وطرق تحصيلها وحالات تأجيلها .

4- خصم الضريبة وردها .

5- تصدير السلع والخدمات .

6-الفواتير والدفاتر والسجلات المحاسبية .

7- بيع السلع والخدمات إلى الجهات المعفاة .

ب.       تنشر التعليمات التنفيذية في الجريدة الرسمية .

 

المادة ( 51 )

يلغى قانون الضريبة على الإستهلاك رقم (34) لسنة 1988 .

 

المادة ( 52 )

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

عودة إلى قائمة أبواب القانون

 

 



· عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

· عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

· عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

· عدلت بموجب القانون (36) لسنة 2000 .