الباب الرابع عشر
التقادم وسقوط الدعوى والدين
المادة (
43 )
ب. يمتنع على الدائرة المطالبة بالضرائب
والغرامات المستحقة وفق أحكام
هذا القانون بإنقضاء خمس سنوات منذ تاريخ
استحقاقها ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون المطالبة خلال تلك المدة .
ج. لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم
قضائي أو بإقرار من المكلف بمرور الزمن.
د. 1- على الرغم
مما ورد في أي تشريع آخر، للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار قرار بإلقاء
الحجز التحفظي على الأموال
المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي
شخص أومنعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع
الضريبة أو أي مبالغ أخرى ترتبت بموجب أحكام هذا القانون إذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة
بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله
أو التصرف بها بقصد منع
التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال
.