الباب الثاني عشر
التنفيذ
المادة (
40 )
أ. يصدر المدير العام
قرارات تحصيل بالغرامات في القضايا المتصالح عليها بموجب أحكام
هذا القانون وتبلغ لأصحاب العلاقة وفقاً لأحكام
التبليغ المنصوص عليها فيه ويتوجب دفع تلك الغرامات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
التبليغ .
ج. تعتبر الغرامات وجرائم التهرب بمقتضى أحكام هذا القانون تعويضاً مدنياً
للدائرة ولا تشملها أحكام
قوانين العفو العام .
المادة (
41 )
ينشأ صندوق في الدائرة تحول إليه نسبة لا تزيد عن (20%) من حصيلة الغرامات، لغايات تحسين ظروف العمل
ورفع كفاءة موظفي الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والإجتماعية والإسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تصرف وتوزع على الموظفين
المتميزين في أدائهم وعلى كل من ساهم في إكتشاف التهرب من الضريبة أو ضبط السلع المهربة منها ويتم ذلك
بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .