ج.
لا
تنظر محكمة الجمارك البدائية في أي دعوى ضد الدائرة فيما يتعلق بالضريبة والغرامات
إلا إذا قام المدعي بدفع كامل المبلغ المقر به على أن
تفرض غرامة تعادل (10%) سنوياً من قيمة المبالغ المتنازع عليها عند صدور الحكم
وثبوت أن المدعي غير محق في دعواه وذلك عن الفترة من بداية النزاع وحتى
السداد التام .
د. يستثنى من تطبيق
الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة المبالغ التي تكون خاضعة لغرامة
التأخير المنصوص عليها في المادة (26) من
هذا القانون، وتستوفى غرامة التأخير في هذه الحالة إعتباراً
من تاريخ التخلف عن دفعها وفق أحكام هذا
القانون .
المادة (
38 )
أ.
يجوز
استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية في الدعاوى الجزائية إلى
محكمة الجمارك الإستئنافية بعد تقديم كفالة عدلية تعادل المبلغ المحكوم به وتكون قرارات
هذه المحكمة قطعية .
ب. تكون الأحكام
الصادرة عن محكمة الإستئناف في الدعاوى الحقوقية قابلة للتمييز:-
2- إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى
حول نقطة قانونية مستحدثة أو
على جانب من التعقيد أو
تنطوي على أهمية عامة وأذنت
محكمة الإستئناف الجمركية بذلك ويقدم طلب الإذن
خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار محكمة الإستئناف
الجمركية .
4- إذا
صدر القرار بالإذن من محكمة الإستئناف
الجمركية أو من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز خلال
عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الإذن .
ب.
تسري
أحكام قانون الجمارك المعمول به على البضائع الواردة التي أرتكب
بشأنها مخالفة جمركية أو جرم
تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في ذلك القانون والتي نجم عنها ضياع في الضريبة .