الباب الأول
أحكام تمهيدية
الباب
الأول
أحكام
تمهيدية
المادة( 2 )
( أ ) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني
المخصصة لها
ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الدائـــــــرة
:- دائرة ضريبة
الدخل والمبيعات.
المديـــــــر
:- مدير عام الدائرة .
الضريبة العامــة :- ضريبة المبيعات المفروضة على
استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة وفقاً لأحكام
الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون .
الضريبة
الخاصـة* :- ضريبة
المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو
بمقادير محددة على استيراد انواع معينة من السلع والخدمات أو بيعها وفقاً لأحكام
الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون .
الضــــــريبة
:- الضريبة العامة أو
الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال.
الشــــــخص
:- الشخص الطبيعي أو الشخص
الاعتباري .
الشخص غير
المقيم :- الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي
الذي أقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين يوماً خلال الإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ مغادرته المملكة .
المســــــجل
:- الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام
هذا القانون سواء كان تسجيله الزامياً أو
اختيارياً .
المكــــــلف
:- أي
شخص يستورد أو يبيع سلعة أو خدمة
خاضعة للضريبة أو كلتيهما معاً وفق أحكام هذا
القانون وتم تسجيله أو كان ملزماً بالتسجيل لدى الدائرة .
الســــــلعة
:- كل مادة طبيعية أو منتج
حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .
الخدمــــــة
:- كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى
الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة .
الســلع
المعفاة :- السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون أو
المعفاة بموجب أحكامه .
( ب ) : لمقاصد هذا القانون تحل عبارة (
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة الضريبة العامة على المبيعات )
وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( مدير عام دائرة
الضريبة العامة على المبيعات ) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع نافذ المفعول أو
أي تعليمات أو قرارات معمول بها .
المادة ( 3
)
أ- تحدد
السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه .
ب- يصدر
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :-
1 – الجدول الخاص بالسلع
والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة أو بمقدار
(صفر) المشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (2) .
2 – الجدول الخاص بالسلع
والخدمات المعفاة من الضريبة المشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) .
3- الجدول الخاص بالسلع
والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابل للخصم أو
الرد المشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (4) .
ج- لمجلس الوزراء بناء على
تنسيب مبرر من الوزير إجراء التعديل على أي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة بحذف أي من السلع أو الخدمات الواردة فيها أو باضافة سلعة أو
خدمة جديدة إليها أو نقل سلعة أو خدمة من جدول لآخر.