تعليمات رقم (8) لسنة 2003

الخاصة بتحديد شكل الرقابة وحدودها على الأماكن التي يتم فيها مزاولة

أعمال خاضعة للضريبة والمصانع والمعامل الخاضع إنتاجها

أو مبيعاتها للضريبة الخاصة على المبيعات

 

    إستنادا إلى الصلاحية المخولة إلي بموجب أحكام المادة ( 50 ) وعملاً بأحكام المـادة ( 31 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ( 6 ) لسنة 1994 وتعديلاته، تتبع التعليمات التالية :-

 

1-     يكون شكل الرقابة على المحال والمصانع والمعامل الخاضع إنتاجها للضريبة الخاصة رقابة مباشرة أو دفترية وفقاً لقراري، وتكون الرقابة المباشرة بتواجد فعلي لموظفي الدائرة فيها، كلما دعت الحاجة الى ذلك .

 

2-     يكون شكل الرقابة على المكلفين بأحكام القانون، عدا الخاضع إنتاجهم للضريبة الخاصة، رقابة غير مباشرة إلا ما أستثني منها لاعتبارات خاصة بناءً على تنسيب المدير بفرض الرقابة المباشرة ويبلغ هذا القرار للمكلف للالتزام بمقتضيات هذه الرقابة .

 

3-     للمدير فرض الرقابة المباشرة، وللمدة التي يراها مناسبة، على المكلف الذي تثبت مخالفته لأحكام المادة (18) من القانون .

 

4-     يلتزم أي مكلف يخضع للرقابة المباشرة بإعداد مكتب مناسب لموظفي الرقابة المعينين لديه وأن يهيئ لهم الوسائل اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .

 

5-     يلتزم المكلف الذي يخضع للرقابة المباشرة أو غير المباشرة بما يلي :-

أ-      بإعداد قوائم جرد سنوي لموجودات مخازنه ومستودعاته وأرصدتها والاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات من تاريخ السنة التي تم فيها الجرد .

ب-     إعلام الدائرة عن فترات التوقف لأي سبب من الأسباب سواء كان التوقف كلي أو جزئي وذلك خلال أسبوع من تاريخ التوقف .

 

6-     يفوض موظفي الرقابة الفعلية القيام بأعمال الرقابة على مدخلات الإنتاج وأماكن الإنتاج والبيع للسلع الخاضعة للضريبة وكذلك استخدام وتنظيم السجلات والقيود والنماذج المتعلقة بها ويترتب على المسؤولين في المصانع تسهيل مهمتهم .

 

7-     يلتزم موظف الرقابة المباشرة بما يلي :-

أ- الإشراف على إدخال وإخراج مدخلات الإنتاج أو المشتريات اللازمة لمزاولة النشاط واستخدام وتنظيم القيود والنماذج اللازمة لذلك .

ب- الإشراف على عملية الإنتاج وتثبيت كمية الإنتاج اليومي بتقارير يصادق عليها أصحاب العلاقة أو الشخص المفوض بذلك وموظف الرقابة .

ج- الإشراف على المبيعات وتدقيقها مع الفواتير أو طلبات الإخراج وتنظيم القيود والنماذج اللازمة لذلك .

 

8-     للمدير تفويض أي من موظفي الدائرة بممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون والمتعلقة بأعمال الرقابة على أماكن الإدارة والإنتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة .

 

9-     لموظفي الدائرة المفوضين بموجب مذكرة تفتيش خاصة صادرة عن المدير القيام بإجراءات التفتيش على عمليات الإنتاج والبيع للتحقق من وجود تهرب أو مخالفة لأحكام هذا القانون ولهم حق التحفظ على السجلات والقيود لغايات تدقيقها خلال مدة أقصاها ستة شهور والسلع لمدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم المكلف جميع الوثائق المطلوبة .

 

10-   للمدير إصدار تعليمات تفصيلية تحدد شكل وآلية الرقابة على أماكن الإنتاج والبيع.

 

11-   تلغى التعليمات رقم (8) لسنة 2001 الخاصة بتحديد شكل الرقابة وحدودها والتعليمات رقم (9) لسنة 2001 الخاصة بتحديد مسمى الخدمات.

 

 12-  يعمل بهذه التعليمات إعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

 

 

 

وزيـــر المالــية

عودة إلى قائمة التعليمات