تعليمات رقم (7) لسنة 2003
الخاصة بالحدود والشروط والأوضاع للإعفاءات
إستنادا إلى الصلاحية المخولة إلي بموجب أحكام المادة (50)
وعملاً بأحكام المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة
1994 وتعديلاته، تتبع التعليمات التالية:-
أولاً :- إعفاء
العينات
يطبق
بشأنها التعليمات الصادرة عن دائرة الجمارك أو وزارة الصحة أو أية جهة أخرى ذات
علاقة والتي بموجبها يتم تحديد الكميات والشروط والقواعد التنظيمية لأخذ العينات .
ثانياً :- إعفاء المواد التي ترد من الخارج كبدل تالف
أو ناقص عن إرساليات سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينه
بشرط أن تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه ولغايات الاستفادة من الإعفاء بموجب
الفقرة أعلاه يتوجب مراعاة ما يلي :-
1-
على المستفيد أن يتقدم بطلب خطي لمركز التخليص يحدد فيه البضاعة التالفة أو
الناقصة التي سبق أن استوفيت عنها الضريبة مع إرفاق صورة عن البيان الجمركي الذي
سبق وأن استوردت بموجبه البضاعة ومحضر النقص أو الإتلاف المنظم في حينه .
2-
على المستفيد أن يحدد مقدار الضريبة التي سبق أن استوفيت عن النقص أو التلف
حتى يستفيد من الإعفاء بنفس القدر .
3-
أن يرد صراحة على متن الوثائق المرفقة بالمعاملة والمطلوب إعفاء محتوياتها
كلياً أو جزئياً كبدل ناقص أو تالف بأن البضاعة الواردة هي بديلة للبضاعة التي سبق
أن استوردت ولحقها تلف أو نقص .
4-
أن تكون البضاعة المراد إعفاؤها من نفس نوع وصنف البضاعة التي لحقها تلف أو
نقص .
5-
أن يتم أخذ موافقة دائرة الجمارك على الإعفاء على متن البيان وبعد الإطلاع على
المعاملة السابقة التي لحق محتوياتها النقص أو التلف شريطة أن تتحقق من أن البضاعة
المعاد استيرادها هي بذاتها التي صدرت للخارج.
ثالثاً :- تلغى تعليمات رقم (7) لسنة 2001 الخاصة بالحدود
والشروط والأوضاع للإعفاءات .
رابعاً :- يعمل بهذه التعليمات إعتباراً من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية.