تعليمات رقم (5) لسنة 2003
الخاصة بالتصدير لخارج المملكة وللمنطقة الاقتصادية
الخاصة والمدن والمناطق والأسواق الحرة
إستنادا إلى الصلاحية المخولة إلي بموجب أحكام
المادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته،
تتبع التعليمات التالية :-
أولاً:- لتصدير البضائع خارج المملكة وإلى المدن
والمناطق والأسواق الحرة يشترط
ما يلي :-
أ- أن يتم تنظيم بيان جمركي أصولي بالبضاعة المراد
تصديرها للخارج مرفقاً به فاتورة من ثلاث
نسخ كحد أدنى.
ب- أن يتولى المركز الجمركي تدقيق محتويات الفاتورة ومطابقتها
مع البيان الجمركي الصادر والمصادقة
على نسخة الفاتورة مع تثبيت رقم البيان وتاريخه
عليها وختم الفاتورة من قبل المركز الجمركي.
ج- أن يحتفظ المصدر بنسخة الفاتورة المشار إليها في
الفقرة (ب) أعلاه مع نسخة من
البيان الصادر المظهر وفق الإجراءات الجمركية لغايات التدقيق اللاحق.
د- أن تتبع الإجراءات الواردة أعلاه إضافة
للإجراءات الواردة في التعليمات رقم
(4) الخاصة بخصم الضريبة أو ردها إذا كان المصدر شخص
غير مسجل.
ثانياً:- لتصدير البضائع إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة /
العقبة يشترط ما يلي :-
أ- أن تتبع التعليمات الواردة بالبند أولاً أعلاه
إذا كانت البضاعة المصدرة تزيد
قيمتها عن عشرة آلاف دينار سواءً أكان المصدر مسجلاً أو غير مسجل.
ب- أن تتبع الإجراءات التالية إذا كانت قيمة البضاعة
تساوي عشرة آلاف دينار أو أقل :-
1- إبراز فاتورة تفصيليـة عن المصـدر موضحاً
فيها قيمة البضاعـة وكمياتها لكل صنف من الأصناف المصدرة.
2- يتولـى المركـز الجمركي تدقيق محتويـات
الفاتـورة ومعاينتهـا ومطابقتها مع البضاعة المراد تصديرهـا
والتأكـد من خروجها ومن ثم المصادقة على الفواتير المصدرة بها
البضاعة إذا وجدت مطابقـة مع تثبيت عبـارة شوهـدت بالخـروج من قبـل
موظـف الجمارك المختص.
ثالثاُ:- على الرغم مما ورد أعلاه يجوز تصدير
البضاعة التي تخرج بحوزة المسافرين أو التي تصدر لخارج المملكة ولا تزيد قيمتها عن
خمسمائة دينار دون الحاجة لتنظيم بيان
جمركي، على أن يتم إثبات عملية التصدير بأي من الطرق التي تقتنع بها الدائرة.
رابعاً:- يجوز التصدير عن طريق مؤسسة تنمية
الصادرات أو بواسطة البريد السريع أو للمناطق
الحرة بقيمة لا تتجاوز ألف دينار دون الحاجة لتنظيم بيان جمركي. ويكتفى بتنظيم فاتورة من ثلاث نسخ أو
بوليصة الشحن ويتم ختمها من قبل موظف
الجمارك لغايات إثبات التصدير وفي حال التصدير بقيمة أعلى من ألف دينار فيتم ذلك من خلال كشف التحويل المعتمد لهذه
الغاية.
خامساً:- لتصدير
الخدمة لخارج المملكة يشترط ما يلي :-
أ- أن يكون المستفيد من هذه الخدمة شخص أجنبي أو
أردني غير مقيم في المملكة.
ب- أن يكون مكان الاستفادة من هذه الخدمة خارج
المملكة.
ج- أن يبرز مؤدي الخدمة عقد يثبت بيع الخدمة المصدرة
للخارج.
د- أن يثبت المصدر أن ثمن هذه الخدمة قد تم تحويله
إلى المملكة.
سادساً:- لتصدير
الخدمة للمنطقة الاقتصادية الخاصة يشترط ما يلي :-
أ- أن يكون الشخص المستورد للخدمة مؤسسة مسجلة في
المنطقة الاقتصادية الخاصة / العقبة.
ب- أن يبرز البائع عقد بيع الخدمة الموقع بينه وبين
المشتري في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ج- أن يبرز فاتورة مبيناً فيها نوع وطبيعة الخدمة
المباعة المؤداة واسم الشخص المشتري
لهذه الخدمة.
سابعاً:- لتصدير الخدمة للمدن
والمناطق والأسواق الحرة يشترط ما يلي :-
أ- أن تكون الخدمة مقدمة لشخص مرخص له بمزاولة
النشاط داخل المدن والمناطق
والأسواق الحرة.
ب- أن تكون هذه الخدمة حصراً لغاية مزاولة هذا
النشاط.
ج- أن يبرز البائع عقد بيع الخدمة الموقع بينه وبين
المشتري لهذه الخدمة المصدرة.
د- أن يبرز فاتورة مبيناً فيها نوع وطبيعة الخدمة
المباعة المؤداة واسم الشخص المشتري
لهذه الخدمة.
ثامناً:- تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 2001
الخاصة بالتصدير.
تاسعاً:- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ
نشرها بالجريدة الرسمية.