تعليمات
رقم (4) لسنة 2003
الخاصة
بخصم الضريبة وردها
استناداً إلى الصلاحية المخولة إلي بموجب أحكام المادة (50)
وعملاً بأحكام المواد (19) و (20) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6
لسنة 1994 وتعديلاته، تتبع التعليمات التالية :-
أ- خصم الضريبة
أولاً:- للمسجل الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة
خاضعة للضريبة أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ما يلي:-
أ-
ما سبق له إحتسابه أو دفعه من ضريبة على
المرتجع من مبيعاته شريطة التقيد بما يلي :-
1- أن
لا تزيد قيمة الخصم عن ما سبق احتسابه أو دفعه من ضريبة .
2- أن
تكون الضريبة قد تم ردها فعلاً للمشتري أو تسجيلها لحسابه في دفاتر المسجل.
3- في
حالة كون المرتجعات عبارة عن سلع خاضعة للضريبة أن تكون قد تم استلامها فعلاً
وقيدت بياناتها في السجلات المنتظمة للمسجل والمتمثلة بسجلاته المحاسبية ونظام
المستودعات المعمول به.
ب- ما
سبق له إحتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع والتي أصبحت في
عداد الديون المعدومة شريطة التقيد بما يلي :-
1- أن
لا تزيد قيمة الخصم عن ما سبق احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة.
2- أن
تكون المبيعات مؤجلة الدفع بعقود رسمية أو بفواتير ضريبية تثبت ذلك ويقتنع بها
المدير.
3- أن
يثبت أن مقدار الضريبة المؤجلة الدفع على هذه المبيعات قد أصبحت ديناً معدوماً،
ويعتبر الدين معدوماً بأي من الحالات التالية :-
أ- وفاة المشتري للسلعة أو الخدمة الخاضعة
للضريبة دون ترك تركة تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً.
ب- إختفاء أو سفر المشتري للسلعة أو الخدمـة
الخاضعـة للضريبة وانقطاع أخباره لمدة سنتين
من تاريخ سفره أو تاريخ الإعلان عن اختفاءه مع عدم وجود أموال تكفي لسداد
ديونـه كلياً أو جزئيـاً بموجب أحكام القانون.
ج- استنفاذ البائع كافـة الوسائل القانونيـة
لتحصيل الدين بما في ذلك الضريبة دون الوصول لنتيجة بهذا الخصوص.
د- إذا أثبت البائع أن المشتري قد أعلن
إفلاسه.
ج-
ما سبق له وتحمله من ضريبة عامة على
مشترياته أو مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله شريطة التقيد بما يلي
:-
1- حيازته
لفواتير ضريبية أو بيانات جمركية باسمه والوصول الماليه العائده لها.
2- أن
لا تكون من السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
د-
ما سبق وتحمله من قبل التسجيل من ضريبة
عامة على السلع التي تكون في حوزته عند التسجيل شريطة التقيد بما يلي :-
1- تقديم
جرد تفصيلي عند التسجيل يبين كمية السلع وقيمة الضريبة التي سبق دفعها عن السلع
الخاضعة للضريبة مرفقاً به الوثائق التالية :-
أ- فاتورة ضريبية صادرة باسمه.
ب- بيانـات استيراد جمركيـة باسمه والوصـول
المالية العائدة لها و باسمه.
2- في
حالة تعذر إثبات قيمة الضريبة المدفوعة على هذه البضاعة فيجوز للمسجل خصم ضريبة
تعادل 50 % من نسبة الضريبة العامة على قيمة البضاعة الواردة في فواتير الشراء من
غير المسجلين للبضاعة الخاضعة.
هـ- ما سبق
له تحملـه من ضريبة خاصة على السلع والخدمات التي تدخل في إنتاج سلع أو خدمات أخرى
خاضعة للضريبة الخاصة وذلك طبقاً للشروط التالية :-
1- حيازته لفواتير ضريبية
ودفع الضريبة الخاصة المتحققة عليها.
2- الاحتفاظ بنسخ من
البيانات الجمركية والوصول المالية العائدة لمشترياته من السلع المستوردة والتي سبق دفع الضريبة الخاصة عنها.
ثانياً:- للمسجل الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة
خاضعة للضريبة وأخرى معفاة أن يخصم من
إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ما يلي :-
أ-
الضريبة العامة المدفوعة على مشترياته
من السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط الخاضع للضريبة العامة.
ب-
لا تخصم الضريبة المدفوعة على مشترياته
اللازمة للنشاط غير الخاضع للضريبة أو المعفى منها.
ج- إذا
كانت المشتريات تستخدم لنشاط خاضع وآخر معفى فتخصم الضريبة العامة المتعلقة
بالنشاط الخاضع للضريبة تبعاً لمعادلات التصنيع فإن تعذر ذلك فيتم احتسابها وفقاً
لنسبة المبيعات الخاضعة إلى إجمالي المبيعات.
ثالثاً:- على الرغم مما ورد بالفقرات أعلاه يلتزم
الشخص المسجل الذي يقوم بمزاولة عمل غير
خاضع للضريبة وقام بخصم ضريبة على مشترياته المتعلقة بهذا العمل بأن يقوم بتحرير إشعار إضافة بالضريبة التي سبق
خصمها على مشترياته من السلع والخدمات
الخاضعة للضريبة والتي قام باستخدامها في العمل غير الخاضع كما يلتزم بتوريد الضريبة بموجب إقراره
للدائرة خلال السنة المالية المعتمدة من قبله
على أن يتم احتساب هذه الضريبة وفق معادلات التصنيع وفي حالة تعذر ذلك يتم احتسابها وفقاً لنسبة المبيعات غير
الخاضعة إلى إجمالي المبيعات.
رابعاً:- فيما عدا الخصم الوارد في الفقرة (د) من
البند أولاً أعلاه، لا يجوز خصم الضريبة
على مشتريات أو مستوردات المسجل إذا مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.
خامساً:- لا يجوز
خصم الضريبة على السلع التي قام الشخص باستعمالها بالكامل أو الخدمات التي قام بالاستفادة منها بالكامل قبل
تاريخ التسجيل، على أنه يجوز للشخص خصم
نسبة من الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات التي استخدمت بشكل جزئي قبل التسجيل وفقاً لنسبة
الاستهلاك التي يحددها المدير.
ب- رد الضريبة
أولاً:-
( أ ) يتم رد الضريبة التي
سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها إلى خارج المملكة والمدن
والأسواق الحرة والمنطقة الاقتصادية
الخاصة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم
طلب الرد للدائرة والحالات التالية :-
1- الضريبة على السلع المعاد
تصديرها أو السلع المصنعة محلياً والتي تم تصديرها
بحالتها.
2- الضريبة التي سبق تحصيلها
على السلع والخدمات التي استعملت في إنتاج
سلعة أخرى تم تصديرها.
3- الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات
الداخلة الداخلة في أداء خدمة تم تصديرها
شريطة أن تكون جزءاً من مكونات الخدمة المصدرة.
( ب ) يشترط
لإستكمال إجراءات الرد المنصوص عليها في البند أولاً أعلاه ما يلي :-
1- أن تكون السلعة أو الخدمة المشتراة محلياً قد تم
شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية أما
السلع والخدمات المستوردة فيجب أن تكون قد
تم التخليص عليها أصولاً وأستوفيت الضريبة عليها ووردت باسم المصدر نفسه أو تم دفع الضريبة على الخدمة
المستوردة إلى دائرة ضريبـة الدخـل
والمبيعـات بموجب الوصل المالي الصـادر عن الدائرة
لهذه الغاية. أما الخدمة المستوردة فيجب أن تكون قد دفعت عنها الضريبة وفقاً للتعليمات رقم (3) لسنة
2003 في البند ثانياً.
2- أن يتم
التصدير وفقاً للتعليمات رقم (5) لسنة 2003 الخاصة بالتصدير.
3- لا ترد الضريبة إلا لما سبق دفعه بذات القيمة
والفئة التي كانت سارية وقت التخليص على
السلعة أو دفعها على الخدمة المستوردة أو وقت شراء
السلع والخدمات المحلية الصنع وعلى ما تم تصديره فعلاً.
4- لا ترد الضريبة إلا وفق
معادلة تصنيع لما سبق دفعه بذات القيمة والفئة التي
كانت سارية وقت شراء السلعة أو التخليص عليها وعلى ما تم تصديره فعلاً وذلك للسلع التي أستعملت في إنتاج سلعة أخرى تم تصديرها.
5- لا ترد الضريبة على السلع المستعملة.
6- لا ينظر في أي طلب رد لاسترداد ضريبة مضى على
تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.
( ج ) يلتزم طالب الرد المسجل بإرفاق الوثائق التالية
بنموذج طلب الرد :-
1- طلب رد رسمي وفق النموذج رقم (6/أ) والمعتمد من قبل
الدائرة بحيث يقدم من قبل صاحب
العلاقة أو من يفوضه قانوناً.
2- البيان الضريبي (الإقرار الضريبي) الموقع والمصدق
من قبل الدائرة الذي يقوم مقام وصول
المقبوضات وعلى مسؤولية الشركة.
( د ) يلتزم طالب الرد غير المسجل بإرفاق الوثائق
التالية بنموذج طلب الرد :-
1- طلب رد رسمي وفق النموذج رقم (6/ب) والمعتمد من
قبل الدائرة بحيث يقدم من قبل صاحب
العلاقة أو من يفوضه قانوناً.
2- صورة عن الإقرار الضريبي للشركة البائعة موقع
ومصدق من قبل الدائرة ويحتوي على أرقام
الفواتير المطلوب الرد عنها ويرفق لاحقاً من
قبل المديرية المعنية بالدائرة.
3- فاتورة ضريبية للسلع والخدمات المحلية (النسخة
الأصلية). على أنه يجوز للمدير، ولأسباب
مبررة تحول دون إبراز فاتورة أصلية، اعتماد صورة
مصدقة عن الفاتورة، على أن يقوم طالب الرد بتقديم تعهد بأنه لم ولن يقوم باسترداد الضريبة مدار البحث
إذا قام بالعثور على النسخة الأصلية.
4- نسخة بيان الاستيراد الوارد باسم المصدر نفسه
للسلع والخدمات المستوردة (نسخة
صاحب العلاقة من بيان الاستيراد) على أن يتم طلب البيان
الأصلي من دائرة الجمارك مع كافة المرفقات.
5- نسخة من فاتورة التصدير والمثبت رقمها على متن
بيان الصادر.
6- معادلة تصنيع معتمدة من قبل دائرة الجمارك أو
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمواد الداخلة في إنتاج السلع المصدرة.
ثانياً:-
( أ ) تتبع الإجراءات
التالية لرد ضريبة المبيعات المحصلة من قبل دائرة الجمارك بطريق الخطأ في سنة سابقة :-
1- يتقدم طالب الرد بطلب خطي وفق النموذج المعد من
قبل دائرة الجمارك يوضح فيه الضريبة
المحصلة منه بالخطأ مرفقاً المستندات المؤيدة لذلك.
2- تقوم دائرة الجمارك بتدقيق طلب الرد والمستندات
المقدمة وتحدد مقدار الضريبة
المحصلة بالخطأ.
3- تقوم دائرة الجمارك بمخاطبة دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات وتزويدها بالمعاملة الجمركية الأصلية وتحدد مقدار الضريبة المحصلة
بالخطأ لغايات رد الضريبة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كون مخصصات الرد في
سنة سابقة هي ضمن مخصصات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
4- تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتأكد فيما
إذا كان مقدم الطلب قد قام بخصم أو استرداد الضريبة ضمن الإقرارات الضريبية
المقدمة للدائرة فإذا تبين بأنه قد قام
بخصم أو رد تلك الضريبة ضمن الإقرارات الضريبية تقوم دائرة الضريبة بمخاطبة دائرة الجمارك بذلك مع الاعتذار عن رد الضريبة
المطلوب ردها لمقدم الطلب أما إذا تبين بأن مقدم الطلب لم يقم بخصم الضريبة ضمن
تلك الإقرارات الضريبية فتتولى دائرة الضريبة استكمال إجراءات الرد حسب الأصول ومن
ثم تعاد المعاملة إلى دائرة الجمارك وفي كلتا الحالتين باستثناء طلب الرد الذي يبقى
بحوزة الدائرة، وفي حال عدم قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتدقيق الإقرارات
الضريبية لغايات التأكد من عدم خصم المبلغ المطلوب رده ضمن الإقرارات الضريبية
يمكن أن يكتفى بتعهد يقدم من قبل طالب الرد بعدم خصم الضريبة المطلوب ردها ضمن
إقراراته الضريبية.
( ب ) تتبع الإجراءات التالية لرد ضريبة
المبيعات المحصلة من قبل دائرة الجمارك بطريق
الخطأ خلال السنة الحالية :-
1- يتقدم طالب الرد بطلب خطي وفق النموذج المعد من
قبل دائرة الجمارك يوضح فيه الضريبة
المحصلة منه بالخطأ مرفقاً المستندات المؤيدة لذلك.
2- تقوم دائرة الجمارك بتدقيق طلب الرد والمستندات
المقدمة وتحدد مقدار الضريبة
المحصلة بالخطأ.
3- تقوم دائرة الجمارك بمخاطبة وزارة المالية وتحدد
مقدار الضريبة المحصلة بالخطأ لغايات
رد الضريبة من قبل وزارة المالية كون الضريبة
المدفوعة خلال السنة الحالية ترد من إيراد نفس السنة.
4- تقوم وزارة المالية باستكمال إجراءات الرد ومن ثم
تقوم بإرسال نسخة من مستند التسوية وصورة
عن كتاب دائرة الجمارك المتعلقة بعملية الرد إلى
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للعمل وفق إجراءاتها الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
5- يلتزم المكلف في حالة كونه مسجلاً وقام باسترداد
ضريبة من دائرة الجمارك بإعلام الدائرة
بالضريبة التي قام باستردادها ضمن إقراره في الفترة
الضريبية اللاحقة لتاريخ الرد.
( ج ) يلتزم طالب الرد
بإرفاق الوثائق التالية بنموذج طلب الرد :-
1- طلب رد مقدم من صاحب العلاقة لدائرة الجمارك برد
الضريبة.
2- المعاملة الجمركية مرفقاً بها الوصول المالي
النسخة الزهرية.
3- تعهد مقدم من قبل صاحب العلاقة يتضمن عدم قيام
طالب الرد بخصم المبلغ المطلوب رده ضمن
إقراراته الضريبية.
ثالثاً:- ترد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ من
قبل شخص مسجل عن السلع المنتجة محلياً
أو الخدمات المؤداة محلياً وفقاً لما يلي :-
1- يتقدم طالب الرد أو من يفوضه قانوناً بطلب رسمي
للشخص البائع مبيناً به قيمة
الضريبة المستوفاة بطريق الخطأ مع المستندات المؤيدة له.
2- يقوم الشخص البائع برد الضريبة المحصلة من
المشتري بالخطأ إما بتقييدها لحساب
المشتري كذمم أو بموجب سند صرف نقدي.
3- يقوم الشخص البائع بتخفيض مبيعاته الخاضعة بمقدار
الضريبة المحصلة بالخطأ ويتم
تسجيلها كمردودات مبيعات للسلعة الخاضعة واحتسابها
ضمن المبيعات المعفاة على أن ينظم إشعار إضافة لحساب الدائرة بمقدار الضريبة غير القابلة للخصم والتي سبق خصمها عن مدخلات السلعة المعفاة.
رابعاً:- ترد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ من
قبل شخص غير مسجل أو ملغى تسجيله عن السلع
المنتجة محلياً أو الخدمات المؤداة محلياً وفقاً لما يلي :-
1- يتقدم طالب الرد أو من يفوضه قانوناً بطلب رسمي
للدائرة مبيناً به قيمة الضريبة
المستوفاة بطريق الخطأ مع المستندات المؤيدة له.
2- تقوم الدائرة برد الضريبة المحصلة من المشتري
بالخطأ بموجب سند صرف نقدي.
3- تقوم الدائرة برد الضريبة المحصلة من المشتري
بالخطأ في سنوات مالية سابقة، وترد
الضريبة المحصلة في سنة مالية حالية من قبل وزارة المالية.
خامساً:- ترد
الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي مضى
على دفعها مدة تجاوزت ستة أشهر ولم يتم
خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة وفقاً لما يلي :-
1- أن يكون المسجل قد قام بتقديم كافة الإقرارات
الضريبية.
2- أن تكون السلع أو الخدمات العائدة لذلك الرصيد ما
زالت موجودة بحوزة المسجل.
3- أن لا تكون تلك السلع أو الخدمات قد تم استعمالها
من قبل المشتري.
4- في حال استخدام السلع والخدمات المشار إليها في
البند (3) أعلاه لتصدير سلع أو بيع سلع
خاضعة للضريبة بنسبة صفر ولم يطالب المسجل
برد أي مبلغ عن هذا التصدير ضمن إقراراته فتعامل السلع والخدمات المشار إليها نفس معاملة السلع الموجودة بحوزة المسجل وترد عنها الضريبة إذا استوفت الشروط الأخرى ويتم
ذلك بعد أن يتم التدقيق الفعلي من قبل
الدائرة للتأكد من عدم المطالبة بهذا الرد ضمن إقراراته
مسبقاً.
5- إذا تبين أن هناك رصيد مدور للشركة نتيجة للبيع
بخسارة فيتم رد الرصيد الذي مضى على
دفعه مدة تزيد عن ستة أشهر.
سادساً:- ترد
الضريبة للأشخاص غير المقيمين وفقاً لما يلي :-
( أ ) تطبق هذه الإجراءات
على الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل
مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن (50)
دينار ولا يتجاوز (500) دينار، أما إذا زادت عن خمسمائة
دينار فتتبع عندها الإجراءات المنصوص عليها في البند أولاً أعلاه.
( ب ) الشخص غير المقيم هو الشخص الأردني أو
الأجنبي الذي أقام داخل المملكة مدة لا
تزيد عن (180) يوماً خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق تاريخ مغادرته المملكة.
( ج ) تراعى إجراءات وآلية
الرد التي تعتمدها الدائرة سواء أقامت بها الدائرة ذاتها أو بالتعاون مع دائرة الجمارك أو أي شخص
اعتباري يوافق عليه مجلس الوزراء على
أن تتضمن ما يلي :-
1- تتولى الجهة المخولة بالرد تعبئة نموذج طلب رد
الضريبة الخاص بالمسافرين والمعد لهذه
الغاية والمعتمد من قبل الدائرة على أن يكون من ثلاث
نسخ وبرقم متسلسل على أن تسلم النسخة الأولى للمشتري مرفق بها الفاتورة الضريبية الصادرة عن البائع المسجل أصولاً بعد ختم النموذج بختمه الخاص مع تثبيت الرقم الضريبي
عليه، والنسخة الثانية تحتفظ بها الجهة
المعنية، ويحتفظ البائع بالنسخة الثالثة من النموذج لغايات التدقيق.
2- تتحمل الجهة المخولة بالرد جميع النفقات المتعلقة
بعملية الرد، بما في ذلك طباعة النماذج
المقررة وتعميمها على المعنيين، كما تتحمل أية أخطاء
ناجمة عن رد الضريبة بشكل مخالف للتعليمات.
3- يتولى موظف الجمارك في مركز الخروج مطابقة
المعلومات الواردة في النموذج مع
الوثائق المرفقة ومطابقتها مع البضاعة المراد إخراجها والمصادقة عليها بعبارة شوهدت بالخروج بعد التأكد من أنها قد خرجت فعلاً بحوزة المسافر.
4- إذا كانت قيمة الضريبة عن البضاعة المصدرة والتي
تكون بحوزة المسافرين تزيد قيمتها عن
خمسمائة دينار فيجب عند ذلك إتباع الإجراءات
الواردة في البند الأول من هذه التعليمات.
5- يتحمل المسافر أية مصاريف تتعلق بعملية الرد.
سابعاً:- ترد الضريبة الخاصة أو العامة، حسب
مقتضى الحال، على السلع المباعة للجهات
المنصوص عليها في المادة (21) و (22) من القانون وفقاً لما يلي :-
1- أن يتقدم طالب الرد بطلب خطي للدائرة لرد الضريبة
موضحاً فيه قيمة الضريبة
المستوفاة.
2- إبراز كافة المستندات المؤيدة لهذا الطلب.
3- إبراز الفاتورة الضريبية للسلع المشتراة محلياً.
4- إبراز صورة مصدقة أصولاً للبيان الجمركي من قبل
دائرة الجمارك.
5- إبراز الوصول المالي-النسخة الزهرية- المدفوع
بموجبه الضريبة.
ثامناً:- تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 2001
الخاصة بخصم الضريبة وردها.
تاسعاً:- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ
نشرها بالجريدة الرسمية.