تعليمات رقم (2) لسنة 2003
الخاصة بالإقرار الضريبي والفترات الضريبية
استنادا الى الصلاحية المخولة
إلي بموجب المادة ( 50 ) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته، تتبع التعليمات التالية :-
أولا:- يقدم الإقرار من قبل المسجل ويعتمد لغايات
تقديمه النموذجين أرقام (4) و(5) المعدين لذلك من قبل الدائرة سواءً كان الإقرار
خطياً أو باستخدام أسلوب معالجة البيانات أو المعلومات .
ثانياً:- يلتزم المسجل بتقديم الإقرار الضريبي المقرر
خلال الشهر التالي لانتهاء الفترات الضريبية المحددة له من قبل الدائرة بموجب
إشعار التسجيل .
ثالثاً:- يجوز للمسجل إذا تبين له وجود خطأ في إقراره
المقدم للدائرة أن يقوم بتعديل البيانات الواردة فيه بموجب إشعار خطي يقدم
للدائرة، ولا يعتبر في هذه الحالة أنه ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ما لم تكن
الدائرة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ، ويلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق ما
بين المبلغ الذي قام بدفعه للدائرة والضريبة المتحققة عليه بالإضافة إلى غرامة
التأخير المستحقة عند دفع فرق الضريبة عن كل أسبوع أو جزء منه بسبب هذا الخطأ .
رابعاً:- يعتبر الإقرار الضريبي المقدم للبنك والمعتمد
من قبل الدائرة إقراراً ضريبياً مقدماً للدائرة .
خامساً:- إذا تم تقديم الإقرار الضريبي بأي صورة مخالفة
لأحكام هذا القانون فيعتبر الإقرار لاغيا ويترتب على المسجل العقوبات المنصوص
عليها في القانون.
سادساًً:- إذا
قام المسجل بتقديم أكثر من إقرار ضريبي عن نفس الفترة تعتمد الدائرة الإقرار
المقدم أولا وتعتبر الإقرارات الأخرى لاغية عدا إشعارات التعديل المقدمة لاحقا.
سابعاًً:- تلغى التعليمات رقم (2) لسنة 2001 الخاصة
بالإقرار الضريبي والفترات الضريبية .
ثامناً :-
يعمل
بهذه التعليمات إعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.