تعليمات رقم (1) لسنة 2003

الخاصة بالتسجيل والقواعد والمدد والإعلانات والإجراءات

 

          أستناداً الى الصلاحية المخولة إلي بموجب أحكام المادة ( 50 ) وعملاً بأحكام الفقرة (و) من المادة (13) و (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته، تتبع التعليمات التالية :-

 

 

 

أولاً :-            يعتمد النموذج رقم (1) الصادر عن الدائرة لغايات التسجيل على أن يتم          إرفاق البيانات التالية أدناه مع هذا النموذج.         

                                 أ‌-         في حالة ما إذا كان المتقدم للتسجيل شخصاً إعتبارياً :-

1.     وثيقة إثبات شخصية للمالك أو للشخص المفوض بالتوقيع أو من ينيبه خطياً.

2.     صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات إذا كان مسجلاً بموجب أحكام قانون الشركات.

3.     صورة عن شهادة تسجيل الإسم التجاري إن وجد.

4.  صورة عن رخصة المهن بعدد الفروع التابعة للنشاط الأصيل المراد تسجيله وعناونيها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة لها وعناونيها.

5.     رقم ضريبة الدخل.

6.     بطاقة المستورد إذا كان طالب التسجيل مستورداً.

 

             ب‌-   في حالة ما إذا كان المتقدم للتسجيل شخصاً طبيعياً أردنياً يجب إبراز وثيقة إثبات شخصية تبين الرقم الوطني له وشهادة تسجيل من الجهة المسجل لديها نشاطه ورقم ضريبة الدخل ورخصة المهن وبطاقة مستورد إن وجدت، أما إذا كان الشخص غير أردني فيجب إبراز ما يثبت إقامته داخل البلاد وصورة عن جواز السفر الداخل به للبلاد اضافة لما ذكر أعلاه، بإستثناء الرقم الوطني.

 

 

ثانياً:-

              أ‌-    يلتزم المسجل بأن يقوم بإعلام الدائرة خطياً على النموذج رقم (2) المعتمد من قبل الدائرة بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذه التغييرات الجديدة لغايات قيام الدائرة بإصدار شهادة تسجيل جديدة على ضوء هذه التغييرات وبذات رقم التسجيل السابق شريطة أن يقوم المسجل بإعادة شهادة التسجيل السابقة.

             ب‌-   إذا تقدم شخص لتعديل التسجيل طبقاً لما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره خلفاً قانونياً لنشاط خاضع كان يقوم به شخص مسجل فلا يجوز تسجيله إلا بعد تزويد الدائرة بكتاب من الجهات المختصة بحسب طبيعة الشخص يثبت أنه قد أصبح خلفاً قانونياً للنشاط المسجل.

 

ثالثاُ:-            تحدد مدة التسجيل وفقاً لما يلي :-

                                 أ‌-         بلوغ الشخص حد التسجيل إستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 13 من القانون.

                               ب‌-       خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصل المالي الخاص بدفع الضريبة على أول إستيراد لسلعة خاضعة للضريبة.

             ج‌-   خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول إستيراد لخدمة خاضعة للضريبة وفي حالة تعذر تحديد هذا التاريخ تبدأ المدة من تاريخ دفع أو تحويل بدل هذه الخدمة.

د‌-         التاريخ الذي يحدده المدير وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 13 من القانون.

 

رابعاً:-           يقدم طلب التسجيل للدائرة مباشرة ويرفق بالطلب كافة البيانات المشار إليها في أولاً أعلاه على أن يتم توقيع الطلب من المالك لهذا النشاط أو الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه أو من ينيبه خطياً وأمام الموظف المختص أو أن يكون التوقيع مصادقاً عليه من قبل البنك أو من أي جهة رسمية مخولة بذلك.

 

خامساً:-         تتولى الدائرة إستلام طلبات التسجيل والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها وفي حالة وجود أي نقص في الوثائق المرفقة يتم تسجيل المكلف على أن يقوم بإستكمال الوثائق وتزويد الدائرة بها.

 

سادساً:-        

              أ‌-    تعين الدائرة رقم تسجيل للشخص المتقدم بطلب التسجيل يثبت على الشهادة التي تصدرها الدائرة وفق النموذج رقم (3) على أن توقع من المدير أو من ينيبه بذلك وتختم بالخاتم الرسمي للدائرة على أن يقوم المسجل بعد إستلامها بوضعها في مكان ظاهر للعيان طوال ممارسة النشاط وكذلك وضع صورة مصدقة عنها في كل فرع من فروع النشاط التابعة للمسجل إن وجدت.

 

                               ب‌-       تتضمن شهادة التسجيل المذكورة في البند (أ) ما يلي:-

1.     نوع النشاط.

2.     إسم مالك النشاط.

3.     الإسم التجاري.

4.     الرقم الضريبي.

5.     تاريخ التسجيل.

6.     إسم الفرع / الفروع التابعة للنشاط المسجل إن وجدت.

 

سابعاً:-          يجوز للمدير تسجيل أي شخص تسجيلاً مؤقتاً في أي من الحالتين التاليتين :-

              أ‌-    قيام الشخص بالتسجيل عن طريق الإنترنت، على أن يقوم بتقديم الوثائق الأصلية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ هذا التسجيل، وبعكس ذلك يعتبر تسجيله لاغياً.

             ب‌-   قيام الدائرة بضبط شخص غير مسجل، وذلك لغاية متابعته داخلياً، إلى أن يتبين ثبوت أو عدم ثبوت التزامه بالتسجيل وفق أحكام القانون.

 

ثامناً:-           تقوم الدائرة بإصدار إشعار تسجيل يسلم باليد للمسجل أو للمفوض عنه قانوناً ويتضمن ما يلي :-

1.     إسم المسجل والإسم التجاري ونوع النشاط.

2.     رقم وتاريخ التسجيل.

3.     بيان الفترات الضريبية الخاصة به.

 

تاسعاً:-          يستثنى من التسجيل الشخص الذي يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة إذا كان الاستيراد للاستخدام الشخصي.

 

عاشراً:-        

                                 أ‌-         ترسل الدائرة شهادة التسجيل بواسطة البريد المسجل على العنوان البريدي المثبت على طلب التسجيل المقدم للدائرة.

                               ب‌-       تصدق الصور عن شهادة التسجيل من الدائرة لقاء رسم مقداره ديناراً واحداً.

 

حادي عشر:-   

              أ‌-    يلغى تسجيل أي مسجل أصبح غير ملزماً بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون شريطة أن يتقدم بطلب خطي لإلغاء تسجيله وفق النموذج رقم (2) المعتمد من قبل الدائرة، ويسري مفعول إلغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها طلب الإلغاء. ويجوز للمدير الغاء تسجيله إعتباراً من تاريخ توقفه عن ممارسة النشاط الخاضع.

                               ب‌-       يلتزم الشخص الملغى تسجيله بما يلي :-

1.     إثبات فقدانه لشرط من شروط التسجيل.

2.     تقديم إقرار ضريبي نهائي عن الفترة الضريبية التي قام فيها بتقديم طلب الإلغاء.

3.  إحتساب قيمة الضريبة عن السلع الخاضعة الموجودة بحوزته في نهاية الفترة الضريبية التي تقدم خلالها بطلب الإلغاء على أن يتم إحتساب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما أقل.

4.  دفع أية مبالغ مستحقة عليه للدائرة بما في ذلك الضريبة عن السلع الخاضعة الموجودة بحوزته عدا المتنازع عليها في المحكمة خلال شهر من نهاية الفترة الضريبية التي تقدم خلالها بطلب الإلغاء.

5.     إعادة شهادة التسجيل التي بحوزته والصور المصدقة عنها للدائرة.

 

ثاني عشر:-     إذا تقدم الشخص الملغى تسجيله بطلب إعادة تسجيله مرة أخرى لأي سبب من الأسباب فيتم إعادة تسجيله بذات الرقم الضريبي الذي كان مسجلاً به سابقاً على أن لا يخل بما ورد بالبند (ب) من المادة (34) من القانون.

 

ثالث عشر:-     إذا تقدم المكلف بطلب لاعفاءه من التسجيل أو إلغاء تسجيله إذا كان مسجلاً وكانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعاته من السلع أو الخدمات خاضعة لنسبة الصفر، فيجوز للمدير إعفاء المكلف من التسجيل أو الغاء تسجيله، الا إذا أصبحت مبيعاته أو أي جزء منها خاضعة للضريبة بنسبة أخرى وفي هذه الحالة فإنه يتوجب عليه تقديم طلب لتسجيله أو لإعادة تسجيله، حسب مقتضى الحال، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير.

 

رابع عشر:-     تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2001 الخاصة بالتسجيل والشروط والقواعد والمدد والإعلانات والإجراءات.

 

خامس عشر:-   يعمل بهذه التعليمات إعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

 

 

وزيـــر المالـــية

عودة إلى قائمة التعليمات