تعليمات رقم (1) لسنة 2005
خاصة بإخضاع السلع والخدمات المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة الخاصة صادرة
بموجب أحكام الفقرة ( ج ) من المادة ( 4 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات
رقم ( 6 ) لسنة 1994 وتعديلاته
إستناداً
الى الصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون الضريبة
العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته تتبع التعليمات التالية:-
أولاً
:- يلتزم المسجل باستيفاء
الضريبة الخاصة على مبيعاته من السلع والخدمات المنتجة محلياً الخاضعة لهذه
الضريبة عند بيعها حسب نسبة الضريبة أو فئتها وعلى القيمة الحقيقية المدفوعة فعلاً
وفقاً لما يلي :-
1- تستوفى
الضريبة الخاصة على السلع والخدمات المنتجة محلياً عند البيع الأول لها من قبل
مؤدي الخدمة أو المنتج الصانع سواء تم بيعها لشخص مسجل أو غير مسجل وهذه السلع
والخدمات هي:-
أ. الاسمنت بجميع أنواعه عدا المشترى محلياً من
قبل المصانع التي يدخل الاسمنت من ضمن
مدخلات إنتاجها والمسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمحددة من قبل وزير
المالية .
ب. المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الانبذة
والمشروبات المخمرة الأخرى وكذلك الجعة بما فيها الجعة بدون كحول.
ج. مصنوعات التبغ ( السجائر، السيجار، التمباك
والمعسل ).
د. السيارات.
هـ. خدمات اشتراك الهاتف المتنقل ( الخلوي ) والراديو
المتنقل المؤجلة والمدفوعة مسبقاً.
2- تستوفى
الضريبة الخاصة على الخدمات والسلع المنتجة محلياً التي تخضع لضريبة خاصة نسبية
لدى بيعها من قبل مؤدي الخدمة أو الشركة الصانعة أو بيعها من خلال شركة التوزيع
التابعة لها أو وكيل التوزيع الحصري ويشترط لتحقيق ذلك ما يلي :-
أ.
يعتمد سعر البيع المعلن
لتاجر التجزئة لغايات تحقيق واستيفاء الضريبة الخاصة من قبل الشركة الصانعة أو
شركة التوزيع التابعة لها أو وكيل التوزيع الحصري ويتم الموافقة المسبقة على هذا
السعر من قبل الدائرة وفي حال عدم اعتماد الشركة سعر للبيع بالتجزئة فيكون السعر
لغايات احتساب الضريبة هو سعر البيع للمستهلك مطروحاً منه عمولة تاجر المفرق.
ب. يكون السعر المعلن عن بدل الخدمة مسبقاً هو
السعر المعتمد لغايات تحقيق واستيفاء الضريبة الخاصة .
ج. في حال بيع منتجات الشركة من السلع
الخاضعة لضريبة خاصة نسبية من قبل موزع تابع لها أو وكيل حصري فتصبح مسؤولية استيفاء
الضريبة الخاصة وتوريدها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الموزع أو الوكيل
وعلى أساس سعر البيع المعلن لتاجر التجزئة ويشترط لهذه الغاية ما يلي :-
1. ضرورة إعلام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من قبل الشركة التابعة
عن أي وكيل أو موزع حصري لمنتجاتها وتحت طائلة المسؤولية.
2.
تسجيل شركة التوزيع
بشبكة الضريبة العامة على المبيعات.
3. تقديم كفالة بنكية تضمن الضريبة الخاصة المتحققة على مبيعاتها من
السجائر وذلك لحين توريدها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال المهلة المحددة.
4.
تقديم الإقرار الضريبي
الخاص بالضريبة الخاصة عن الفترة الضريبية شهرياً وتوريدها خلال شهر من انتهاء تلك
الفترة.
5.
إصدار فواتير ضريبية
ومسك قيود وسجلات محاسبية منتظمة.
6. تزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في نهاية الفترة الضريبية
بكشف يتضمن مقدار الكميات المستلمة من قبلها ومبيعاتها وأرصدة نهاية الفترة.
ثانياً :- لغايات السماح
لشركات تصنيع وتسويق السجائر طرح أصناف سجائر جديدة وتحديد الكميات المسموح بها
والأسعار غير البيعية المعتمدة يتم إتباع ما يلي :-
1. تحديد فترة الترويج لأي صنف جديد يتم طرحه بالسوق المحلي بحد أقصى
فترة اثني عشر شهراً متتالية تبدأ من تاريخ طرح الصنف.
2. يتم تحديد الكميات المسموح بها لغايات الترويج بواقع ( 3000 )
كرتونة أو 10 % من إجمالي المبيعات السنوية لنفس الصنف أيهما أقل وذلك خلال الاثني
عشر شهراً الأولى من تاريخ طرح الصنف وبعد ذلك تحسب الكمية المسموح بها بواقع 1500
كرتونة أو 5 % من إجمالي المبيعات السنوية لنفس الصنف أيهما أقل.
3.
تعتمد الأسعار غير
البيعية للصنف المنوي طرحه بسعر يقل عن سعر البيع المعتمد بنسبة 15 % كحد أقصى.
ثالثاً
:- تلغى
التعليمات رقم (1) لسنة 2003 الخاصة باخضاع السلع الخاضعة للضريبة الخاصة
والتعليمات السابقة لها .
رابعاً
:- يعمل
بهذه التعليمات إعتباراً من 1/7/2005 .
|
|
مدير
عام
دائرة
ضريبة الدخل والمبيعات
|