▲ قدم إقرارا ضريبيا عن كل فترة ضريبية خلال شهر من
انتهائها .
▼ ولا تتأخر في تقديم الإقرار إلى ما بعد تلك المهلة فتتعرض
للغرامة .
▲ قدم إقرارك الضريبي على النوذج المعد، والمعتمد من قبل
الدائرة .
▼ ولا تقدمه على نموذج آخر غيرالمعتمد من قبل الدائرة فيعتبر
كأن لم يقدم .
▲ عدل إقرارك الضريبي المقدم للدائرة خلال شهرين من انتهاء
مهلة تقديمه، إذا تبين لك وجود خطأ فيه .
▼ ولا تنتظر أن تكتشف الدائرة هذا الخطأ، أو تنتهي تلك
المهلة فتتعرض للغرامة .
▲ اعترض على قرار التعديل أو قرار التقدير الذي تصدره
الدائرة بحقك، إذا لم تقتنع بما فيه خلال ستين يوما من تبلغك القرار .
▼ ولا تؤخر اعتراضك عن ذلك فيصبح القرار قطعيا .
▲ قدم طلب مصالحة مع الدائرة على قرارها مطالبتك بالضريبة والغرامات،
إذا كنت مقتنعا بما فيه .
▼ ولا تلجأ للمحكمة ما لم تكن متأكدا من خطأ الدائرة .
▲ إلجأ للمحكمة إذا لم تقتنع الدائرة باعتراضك على قرارها
مطالبتك بالضريبة والغرامات، ما دمت لم تقتنع بقرارها .
▼ ولا تؤخر اللجوء للمحكمة أكثر من تسعين يوما من تاريخ
تقديم اعتراضك، فيصبح قرار مطالبتك قطعيا .
▲ قدم إقرارا بالضريبة الخاصة كل شهر، إن كنت مكلفا
باستيفائها وتوريدها للدائرة .
▼ ولا تنس أن تقدم إقرارا بالضريبة العامة كل شهرين معينين،
ما دمت مسجلا لدى الدائرة، حتى وإن كنت تقدم إقرارات بالضريبة الخاصة .