التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم (36) لسنة (2000)   :

طرأت على القانون جملة من التعديلات طبقت اعتبارا من تاريخ (2/1/ 2001)، وقد كانت هذه التعديلات شاملة بحيث طالت ثلثي مواد القانون تقريبا، وكانت هذه التعديلات جوهرية، إذ جرى من خلالها تطبيق المرحلة الثانية من القانون، فكلف التاجر والمستورد بالضريبة إضافة إلى مورد الخدمة والمنتج الصانع، ولن نعدد التعديلات التي جرت على القانون بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000، لكثرة هذه التعديلات، ولأننا عرضنا القانون على الصورة التي أصبح عليها بموجب هذه التعديلات والتعديلات التي تلتها وهي تعديلات طفيفة وبالتالي فإن الوصول لهذه التعديلات سهل من خلال قراءة نص القانون وتتبع التعديلات التي التي جاءت بعده أو قبله حسب واقع الحال، إلا أنه من الجدير ذكره أن القانون قد توسع في هذه المرحلة بإخضاع الخدمات للضريبة إذ أصبحت جميع الخدمات خاضعة للضريبة، إلا ما أعفي منها من خلال إدراجه بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون - جدول بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة -، كما أخضعت بعض السلع للضريبة بنسبة (الصفر)، وأضيف مفهوم الضريبة الخاصة ليشمل السلع الخاضعة للضريبة النوعية، والسلع الخاضعة لضريبة المبيعات الإضافية، كما أضيف مفهوم الضريبة العامة ليعني الضريبة التي تخضع لها جميع السلع والخدمات.

 

عودة إلى قائمة القوانين المعدلة