التعديلات
التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم (32) لسنة
(2004) :
طرأ على القانون تعديلان طبقا اعتبارا من تاريخ (16/8/2004) وكان الهدف من التعديل هو الدخول الفعلي في عملية دمج دائرتي الضريبة العامة على المبيعات ضريبة
الدخل في دائرة واحدة هي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث تم تعديل قانون ضريبة
الدخل والذي جاء متزامنا مع هذه التعديلات ولنفس السبب وفيما يلي هذين
التعديلين:
¨
تعديل
المادة (2) : حيث عدلت عدد من التعريفات التي تتضمنها هذه
المادة، وكان أهمها :
1.
إلغاءتعديل
تعريف (الدائرة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
2.
باعتبار
ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:
لمقاصد هذا القانون تحل عبارة (دائرة ضريبة الدخل والمبيعات)
محل عبارة (دائرة الضريبة العامة على المبيعات) وتحل عبارة (مدير عام دائرة ضريبة
الدخل والمبيعات) محل عبارة (مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات) حيثما
ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول أو أي تعليمات أو قرارات معمول بها.