التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة العامة
على المبيعات بموجب القانون رقم (25)
لسنة (2002):
طرأت على القانون جملة
من التعديلات المهمة التي طبقت اعتبارا من تاريخ (1/6/2002)،
وقد كان الهدف من هذه التعديلات هو سد بعض الثغرات وفض بعض
التناقضات التي أظهرها التطبيق لهذا القانون كتعديل المادة (9)، وجعل القانون أكثر
شفافية مثل تحديد مرجعية واضحة لتسمية
الخدمات، كما أن هذه التعديلات أفادت في إضفاء مزيد من المرونة من خلال إلغاء
إلحاق الجداول بالقانون هذه الجداول التي تحتوي على السلع والخدمات التي تخضع
لأحكام ضريبة مختلفة عن غيرها من السلع والخدمات. وفيما يلي هذه التعديلات والتي
نعرضها من خلال عرض النصوص التي الجديدة وأثرها التطبيقي:
(1) تعديل نص المادة (3) من القانون:
(أ)
النص الجديد للمادة
(3):
"أ-
تحدد السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
ب- يصدر مجلس الوزير
بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية:-
1.
الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة أو بمقدار (صفر) المشار إليه
في هذا القانون بالجدول رقم (2).
2.
الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار إليه في هذا القانون
بالجدول رقم (3).
3.
الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة
عليها غير قابلة للخصم أو الرد المشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (4).
ج- لمجلس الوزراء بناء
على تنسيب مبرر من الوزير إجراء التعديل على أي من الجداول المنصوص عليها في
الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف أي من السلع أو الخدمات الواردة فيها أو بإضافة
سلعة أو خدمة جديدة إليها أو نقل سلعة أو خدمة من جدول لآخر."
(ب)
معنى هذا التعديل
وأثره على التطبيق:
"إن هذا التعديل
يعني أنه أصبحت لمجلس الوزراء الصلاحية في زيادة نسبة الضريبة العامة على أي سلعة
أو خدمة معفاة منها أو خاضعة لنسبة مخفضة، مثلما كانت وما زالت له الصلاحية في
تخفيض نسبة الضريبة العامة أو الإعفاء
منها كليا، ومثلما له الصلاحية في رفع أو خفض نسب أو مقادير الضريبة الخاصة؛ بحيث
لا تتجاوز نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة النسبة العامة المقررة
بالقانون.
(2) تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون:
(أ)
النص الجديد للفقرة(أ)
من المادة (5):
"تنفيذاً لأحكام هذا
القانون ، ولأغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة
وفقا لأحكام قانون الجمارك . أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية
الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة."
(ب)
معنى هذا التعديل
وأثره على التطبيق:
"لقد حدد القانون
قبل تعديله جداول التعريفة الجمركية كمرجعية لتحديد مسمى السلعة، لكنه أعطى للوزير
حق تحديد مسمى الخدمة، أما التعديل الجديد فقد أبقى على التعريفة الجمركية كمرجعية
لتحديد مسمى السلعة، ووضع مرجعية لتحديد مسمى الخدمة هي جداول تصنيف السلع والخدمات والأنشطة الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة،
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة ستعود إلى تصنيفين صادرين عن المكتب الإحصائي للأمم
المتحدة هما التصنيف المركزي للمنتجات (CPC)،
( Central Products
Classification)،
والتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية/ التنقيح الثالث (ISIC3)؛
(International Standards
For Industry Classification)،
ورغم أن القانون لم يحدد قبل تعديله هذين التصنيفين لتحديد مسمى الخدمة إلا أننا
كنا قد اعتمدناهما في كتاب "ضريبة المبيعات خبرات وحلول" حيث فسرنا في
الملحق رقم (7) بعض الخدمات المعفاة من الضريبة وكذلك الخدمات التي لا يجوز خصم
الضريبة المدفوعة عنها بالاعتماد على هذين التصنيفين."
(3) تعديل نص البند رقم (2) من الفقرة (د) من المادة (9) من القانون:
(أ)
النص الجديد للبند رقم
(2) من الفقرة (د) من المادة (9) من القانون:
(ب)
معنى هذا التعديل
وأثره على التطبيق:
"لم يضف هذا
التعديل أثرا كبيرا في التطبيق بل لعل التطبيق كان متوافقا مع النص الجديد لهذا
لبند؛ وإنما جاء التعديل ليوضح أنه كان يصعب أحيانا تحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة قبل الإفراج عنها ووفقا
لأحكام قانون الجمارك دون تحصيل الرسوم
الجمركية وضريبة المبيعات، فقد تخرج هذه السلعة من المركز الجمركي فيما تعلق
رسومها أو تستوفى بالتأمين أو تضمن بكفالة. وبالتالي فإن هذا التعديل قد فك
التناقض في الإجراء بين قانوني الجمارك وضريبة المبيعات."
(4) تعديل نص الفقرة (ج) من المادة (16) من القانون:
(أ)
النص الجديد للفقرة (ج)
من المادة (16) من القانون:
"
يجوز للمسجل إذا تبين له وجود خطأ في إقراره أن يقدم للدائرة إشعارا خطيا بذلك.
ولا يعتبر في هذه الحالة أنه إرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت
الدائرة قد سبقته في إكتشاف هذا الخطأ ، ويلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق
بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المتحققة عليه بالإضافة إلى غرامة التأخير عن دفع
الضريبة عن كل اسبوع أو جزء منه بسبب هذا الخطأ."
(ب)
معنى هذا التعديل
وأثره على التطبيق:
"لم
يكن القانون يجيز لمن اكتشف خطأ في إقراره
الضريبي المقدم للدائرة أن يعدل هذا الإقرار بعد مرور شهرين على انتهاء المدة
المحددة قانونا لتقديم الإقرار؛ أما بعد التعديل فقد أصبح يجوز للمسجل أن يعدل
إقراره في أي وقت ما دامت الدائرة لم تسبقه إلى اكتشاف ذلك الخطأ."
(5) تعديل نص البند رقم (3) من الفقرة (هـ) من المادة (16) من القانون و تعديل
نص البند رقم (2) من الفقرة (ب) من المادة (17) من القانون:
(أ)
النص الجديد للبند رقم
(3) من الفقرة (هـ) من المادة (16) من القانون:
" إذا رفض المدير الإعتراض أو لم يبت فيه
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فللمعترض اللجوء إلى المحكمة خلال ستين يوما
من تاريخ تقديم إعتراضه."
(ب)
النص الجديد للبند رقم
(2) من الفقرة (ب) من المادة (17) من القانون:
" على المدير أن يبت في
الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا تم رفضه أو لم يتخذ أي قرار
بشأنه، فيحق للمعترض اللجوء الى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من
تاريخ تقديم إعتراضه ."
(ت)
معنى هذا التعديل
وأثره على التطبيق:
"
كان يحق للشخص الذي أصدرت الدائرة بحقه قرار تقدير أو قرار تعديل للضريبة المستحقة
عليه؛ أن يلجأ للمحكمة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه للدائرة، أما بعد
تعديل هذين البندين فإن المهلة قد اختصرت لتصبح ستين يوما فقط."
(6) تعديل نص الفقرتين (أ،ب) من المادة (22) من القانون:
(أ)
النص الجديد للفقرتين
(أ،ب) من المادة (22) من القانون:
"ب. تقوم الدائرة بوضع
أسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات والمشاريع المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الأغراض المقررة لها."
(ب)
معنى هذا التعديل
وأثره على التطبيق:
"لقد كانت
الجهات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (22)
تتمتع بالإعفاء من الضريبة وذلك من خلال قيامها بدفع الضريبة ثم استردادها خلال
(30) يوما من تاريخ دفعها، ولم تطبق هذه الآلية سوى على الضابطة الجمركية وضابطة
ضريبة المبيعات؛ لأن الجهات لأن الجهات الأخرى قد أعفيت من دفع الضريبة عند الشراء
المحلي أو الاستيراد بموجب قرارات لمجلس الوزراء، الأمر الذي جعل القانون في بعض
الأحيان محابيا للسلعة أو الخدمة المستوردة من قبل هذه الجهات على حساب مثيلتها
المشتراة محليا من قبل هذه الجهات أما بعد التعديل فقد استثنيت الضابطة الجمركية وضابطة
ضريبة المبيعات من الإعفاء، فيما أخضعت مشتريات ومستوردات الجهات الأخرى الواردة
في الفقرة المشار إليها أعلاه للضريبة بنسبة الصفر؛ الأمر الذي يعني تحرير مشتريات
ومستوردات تلك الجهات من الضريبة بشكل كلي، أي أصبح التعامل مع هذه الجهات متماثل
تماما مع التعامل مع الجهات المعفاة بموجب المادة (21) من القانون، وبالتالي زال
الغبن الذي كان يلحق أحيانا بالشراء المحلي."
(7) تعديل نص الفقرة (د) من المادة (32) ، وتعديل نص الفقرة (ك) من المادة
(34) والتي أصبحت تسمى الفقرة (ط) بعد إعادة الترقيم، وإلغاء نص الفقرة (د) من المادة
(34) من القانون:
(أ)
النص الجديد للفقرة (د)
من المادة (32):
" مخالفة أحكام
المادة (18) من هذا القانون إذا ادت هذه المخالفة إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح
عنها أو المستحقة ."
(ب)
النص الجديد للفقرة (ط)
من المادة (34):
" تقديم أو إصدار مستندات أو وثائق أو بيانات
غير صحيحة أو الإمتناع عن تقديم أو إصدار المستندات أو الوثائق المطلوبة بموجب
أحكـام هذا القانـون أو تأجيل تقديمها أو إصدارها بقصد التهرب الضريبي إذا أدى ذلك
إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار."
(ت)
معنى هذا التعديل وأثره
على التطبيق:
"جاء إلغاء نص
الفقرة (د) من المادة (34) وتعديل نص الفقرة (د) من المادة (32) من القانون ليعتبر
أن عدم الالتزام بأحكام المادة (18) من القانون؛ تلك المادة المتعلقة بالفواتير
والسجلات المحاسبية مهما أثر ذلك على مقدار الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل
إذا لم يكن بقصد التهرب من الضريبة، أما إذا كان عدم الالتزام بأحكام بتلك المادة
بقصد التهرب فيبقى يعتبر جريمة تهرب وفقا لنص الفقرة (ط) من المادة (34) من
القانون؛ الذي شمل ما كانت تشمله الفقرة (ك) سابقا وتزود بنص جديد ليكون بديلا لنص
الفقرة (د) من المادة (34) والذي تم إلغاؤه.
وتجدر الإشارة هنا إلى
أن هذا التعديل قد جاء أقل وضوحا وشفافية من الوضع السابق ؛ أي قبل التعديل؛ بمعنى
الإبقاء على نص الفقرتين (د) و (ك) كما هما."
(8) تعديل نص الفقرة (و) من المادة (34) من القانون ونقله للمادة (32) كفقرة
جديدة تسمى الفقرة (ل):
(أ)
النص الجديد للفقرة (ل)
من المادة (32):
"
عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة
والتفتيش وفق أحكام هذا القانون."
(ب)
معنى هذا التعديل
وأثره على التطبيق:
"أصبحت مقاومة موظفي الدائرة أثناء قيامهم بأعمال الرقابة والتفتيش؛
أو عدم تمكينهم من القيام بأعمالهم تعد مخالفة بعد أن كانت تعد جريمة من جرائم
التهرب الضريبي."