التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون
رقم (24) لسنة (1999) .
طرأت على القانون جملة من التعديلات طبقت اعتبارا من
تاريخ (21/7/1999) وكان أهم هذه التعديلات ما يلي :
¨
تعديل البند رقم (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون وذلك بجعل
النسبة العامة للضريبة (13%) بدلا من (10%) وذلك لتعويض النقص المتوقع في إيرادات
الخزينة نتيجة إعفاء عدد من مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية .
¨
ألغيت البنود ذوات الأرقام ( 8، 38، 46، 47، 52، 73 ) من الجدول رقم (1)
الملحق بالقانون - جدول السلع المعفاة من الضريبة - وبالتالي أصبحت هذه السلع
خاضعة للضريبة .
¨
تم رفع مقدار الضريبة على حديد البناء والتسليح من (40) دينار للطن إلى
(50) دينار للطن .
¨
ترافق هذا التعديل مع تعديل القانون رقم (28) لسنة 1969 - قانون
الضريبة الإضافية - حيث ألغي إخضاع
المطاعم المصنفة من فئة ثلاث نجوم فأكثر للضريبة الإضافية، فأصبحت تلقائيا تخضع
للضريبة العامة على المبيعات، وقد جاء هذا التعديل لإخضاع هذه المطاعم لضريبة
بنسبة ( 13 % ) بدلا من ( 10 % )، لأنه لم يكن من المنطق إبقاء هذه المطاعم خاضعة
للضريبة بنسبة ( 10 % ) في حين تخضع المطاعم المصنفة نجمتين فأقل وغير المصنفة
للضريبة بنسبة ( 13 % ) .