التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم (24) لسنة (1999) .

طرأت على القانون جملة من التعديلات طبقت اعتبارا من تاريخ (21/7/1999) وكان أهم هذه التعديلات ما يلي   : 

¨      تعديل البند رقم (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون وذلك بجعل النسبة العامة للضريبة (13%) بدلا من (10%) وذلك لتعويض النقص المتوقع في إيرادات الخزينة نتيجة إعفاء عدد من مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية .

¨      ألغيت البنود ذوات الأرقام ( 8، 38، 46، 47، 52، 73 ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون - جدول السلع المعفاة من الضريبة - وبالتالي أصبحت هذه السلع خاضعة للضريبة .

¨      تم رفع مقدار الضريبة على حديد البناء والتسليح من (40) دينار للطن إلى (50) دينار للطن .

¨      ترافق هذا التعديل مع تعديل القانون رقم (28) لسنة 1969 - قانون الضريبة   الإضافية - حيث ألغي إخضاع المطاعم المصنفة من فئة ثلاث نجوم فأكثر للضريبة الإضافية، فأصبحت تلقائيا تخضع للضريبة العامة على المبيعات، وقد جاء هذا التعديل لإخضاع هذه المطاعم لضريبة بنسبة ( 13 % ) بدلا من ( 10 % )، لأنه لم يكن من المنطق إبقاء هذه المطاعم خاضعة للضريبة بنسبة ( 10 % ) في حين تخضع المطاعم المصنفة نجمتين فأقل وغير المصنفة للضريبة بنسبة ( 13 % ) .

عودة إلى قائمة القوانين المعدلة