التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم (23) لسنة (2003)   :

¨      طرأت على القانون جملة من التعديلات طبقت اعتبارا من تاريخ (16/5/2003) وكان الهدف من هذه التعديلات هو إخضاع خدمات الهواتف الخلوية والراديو للضريبة الخاصة إضافة لكونها تخضع للضريبة العامة؛ وذلك لتغطية النقص الذي سينشأ في الإيراد بسبب إعفاء الهواتف الخلوية من الضريبة العامة على المبيعات؛ حيث أخضعت هذه الخدمات للضريبة الخاصة بنسبة(4%) في حينه:

¨      تعديل المادة (2)   :  حيث عدلت تعريف الضريبة الخاصة بإضافة عبارة (والخدمات) للنص الأصلي بعد كلمة (السلع) الواردة فيه. 

¨      تعديل المادة (3)   :  حيث عدلت الفقرة (أ) منها  بإضافة عبارة (والخدمات) للنص الأصلي بعد كلمة (السلع) الواردة فيه. 

¨      تعديل المادة (6)   :  حيث عدلت الفقرة (ب) منها  بإضافة عبارة (والخدمات) للنص الأصلي بعد كلمة (السلع) الواردة فيه.

¨      تعديل المادة (9)   :  حيث عدلت الفقرة (ب) منها  والبند (1) من الفقرة (هـ) بشطب كلمة (العامة) من النص الأصلي الواردة في في كل منهما. 

¨      تعديل المادة (15)   :  حيث عدلت الفقرة (ب) منها  بإضافة عبارة (أو الخدمة) للنص الأصلي بعد كلمة (السلعة) الواردة فيه. 

¨      تعديل المادة (16)   :  حيث عدلت الفقرة (أ) ؛ البند (2) منها  بإضافة عبارة (والخدمات) للنص الأصلي بعد كلمة (السلع) الواردة فيه. 

 

 

 

 

عودة إلى قائمة القوانين المعدلة