التعديلات
التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم (18) لسنة
(2000) حيث عمل بهذه التعديلات اعتبارا من3/5/2000 :
طرأت على القانون جملة من التعديلات طبقت اعتبارا من
تاريخ (3/5/2000) وكان أهم هذه التعديلات ما يلي
:
¨
لعل
أهم تعديل طرأ على قانون الضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم (18) لسنة (2000) هو فصل إدارة
الضريبة عن دائرة الجمارك، بحيث أصبح تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات
منوطا بدائرة مستقلة هي دائرة الضريبة العامة على المبيعات التي أنشئت بموجب هذا
القانون المعدل بدلا من دائرة الجمارك .
¨
إعفاء
السلع الخاضعة لضريبة المبيعات الإضافية منها عدا السيارات .
¨
إخضاع
عدد من الخدمات للضريبة مثل خدمات الإتصالات وخدمات التأمين وخدمات التصنيع للغير،
إذ ترافق هذا التعديل مع تعديل قانون الضريبة الإضافية .
¨
إلغاء
بعض بنود الجدول رقم (1) - جدول السلع المعفاة من الضريبة - وبالتالي أصبحت هذه
السلع خاضعة للضريبة العامة على المبيعات، ومنها الأثاث المصنع محليا، وغيره من
السلع التي كانت خاضعة عند استيرادها ومعفاة عند إنتاجها محليا وذلك لمساواة
المحلي والمستورد بالإخضاع للضريبة .
عودة إلى قائمة القوانين المعدلة