التعديلات
التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم (15) لسنة
(1995) :
طرأت على القانون جملة من التعديلات طبقت اعتبارا من
تاريخ (2/10/1995) وكان أهم هذه التعديلات ما يلي :
¨
تعديل
المادة (2) : حيث عدلت عدد من التعريفات التي تتضمنها هذه
المادة، وكان أهمها :
1.
تعديل
تعريف الضريبة الذي عدل ليشمل ضريبة المبيعات الإضافية إضافة للضريبة العامة .
2.
تعديل
تعريف السلع المعفاة ليشمل السلع المعفاة بموجب أحكام القانون إضافة للسلع المنصوص
عليها بجدول السلع المعفاة .
¨
تعديل
المادة (6) : وكان أهم تعديلين جريا على هذه المادة هما :
1.
تعديل
النسبة العامة للضريبة لتصبح (10%) بدلا من (7%) .
2.
إضافة
الجدول رقم (5) إلى الجداول الملحقة بالقانون والذي تضمن السلع التي يمكن لمجلس
الوزراء إخضاعها للضريبة الإضافية لتعويض النقص الذي يحصل جراء تخفيض نسب التعرفة
الجمركية النافذة في حينه .
¨
تعديل
المادة (13) : حذفت عبارة "والمعفاة منها " من نص
الفقرة الأولى من هذه المادة وبالتالي أصبح حد التسجيل يحتسب على أساس مبيعات
الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فقط دون المعفاة؛ وكان هذا بمثابة رفع
غير مباشر لحد التسجيل .
¨
تعديل
المادة (19) : حيث سمح للمنتج الصانع بموجب هذا التعديل أن
يخصم من أصل الضريبة المستحقة على مبيعاته ما سبق له تحمله من ضريبة على مدخلات
إنتاجه، من الخدمات وقطع غيار الماكنات الصناعية التي تنتج سلعا خاضعة للضريبة بحد
لا يتجاوز (3%) سنويا من قيمة هذه الماكنات .
¨
تعديل
المادة (20) : حذفت كلمة "المسجل" من هذه المادة
ليتسنى للجميع استرداد الضريبة المدفوعة على مدخلات الصادرات وكذلك الضريبة
المستوفاة بطريق الخطأ .
¨
تعديل
المادة (22) : حيث أعفيت مشتريات السفارات والمفوضيات
والقنصليات غير الفخرية وكذلك المنظمات الدولية والأقليمية العاملة في المملكة
وموظفيها غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية، وقدكانت قبل التعديل
تعفى مستوردات تلك الجهات فقط أما بعد التعديل فقد أصبحت تعفى مستوراداتها
ومشترياتها المحلية .
¨
تعديل
المادة (26) : حيث أضيفت غرامة بواقع (2%) من قيمة الضريبة
المستحقة على السلع الخاضعة للضريبة النوعية عن كل شهر تأخير في دفعها أو جزء منه
.
¨
تعديل
الجداول الملحقة بالقانون : أضيفت سلع معفاة من الضريبة إلى الجدول
رقم (1) - جدول السلع المعفاة من الضريبة -، كما زيد
عدد الخدمات الخاضعة للضريبة في الجدول رقم (4) - جدول الخدمات الخاضعة للضريبة-
من (10) إلى (17) خدمة .